باب فِي زوج وأبوين وامرأة وأبوين
الأحاديث(١٤)
فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا
أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ لِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ
كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
رَجُلٍ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ
خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الْقِبْلَةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ
لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ
أَنَّهُ سَأَلَ الْحَارِثَ الْأَعْوَرَ عَنِ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ
مَا كَانَ اللهُ لِيَرَانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ
كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا اتَّبَعْنَاهُ فِيهِ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن عِيسَى عَنِ الشَّعبِيِّ عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ مِثلَ ذَلِكَ
لِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ