باب ميراث السائبة
الأحاديث(٩)
السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ
ج4 ص2002
مَالُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ
ج4 ص2003
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ وَلَاءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ
ج4 ص2004
مَاتَ مَوْلًى عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ لَيْسَ لَهُ وَالٍ ، فَأَمَرَ بِمَالِهِ فَأُدْخِلَ بَيْتَ الْمَالِ
ج4 ص2003
سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الْمَمْلُوكِ يُعْتِقُ سَائِبَةً لِمَنْ وَلَاؤُهُ؟ قَالَ : لِلَّذِي أَعْتَقَهُ
ج4 ص2003
هِيَ لَكَ ، قَالَ : لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا ، قَالَ : فَضَعْهَا ، فَإِنَّ هَاهُنَا وَرَثَةً كَثِيرًا
ج4 ص2004
الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهِمَا - أَوْ لِوَقْتِهِمَا
ج4 ص2002
سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ فَقَالَ : كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٌ
ج4 ص2002
فِيمَنْ أَعْتَقَ سَائِبَةً : إِنَّ وَلَاءَهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ ، إِنَّمَا سَيَّبَهُ مِنَ الرِّقِّ ، وَلَمْ يُسَيِّبْهُ مِنَ الْوَلَاءِ
ج4 ص2004