باب ما للنساء من الولاء
الأحاديث(١٦)
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ
لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ
أَنَّهُ كَانَ يَرِثُ مَوَالِيَ عُمَرَ دُونَ بَنَاتِ عُمَرَ
يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ
وَحَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ عَن يُونُسَ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِبرَاهِيمَ عَن خَالِدٍ عَن أَبِي قِلَابَةَ
لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْءٌ
مَا أَرَى لَهُنَّ شَيْئًا ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُعْطِيَهُنَّ ، أَعْطَيْتُهُنَّ
يُحْرِزُ الْوَلَاءَ مَنْ يُحْرِزُ الْمِيرَاثَ
اذْهَبْ فَوَالِ مَنْ شِئْتَ
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ ، وَلَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ
فَجَعَلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ بَيْنَ بَنِي مَوْلَاهُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى مِيرَاثِهِمْ ، وَمَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ ، فَلِلرِّجَالِ مِنْهُمْ مِنْ بَنِي
لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ
تَرِثُ النِّسَاءُ مِمَّا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ، إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ
الْوَلَاءُ لِبَنِيهَا ، فَإِذَا مَاتُوا ، رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَدًا رِجَالًا وَنِسَاءً ، قَالَ : لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ