باب فِي العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
الأحاديث(٤)
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَأَمْسَكَهُ الْآخَرُ ، قَالَ : مِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا
ج4 ص2011
إِنْ ضَمِنَ ، كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ ، وَإِنِ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ ، كَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمْ
ج4 ص2010
يُتَمَّمُ عِتْقُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
ج4 ص2011
هُوَ لِلْمُعْتِقِ كُلُّهُ ، وَثَمَنُهُ عَلَيْهِ ، وَيَقُولُهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ
ج4 ص2012