الكتب›مسند الدارمي›كتاب الفرائض›باب فِي ميراث ابن الملاعنة

باب فِي ميراث ابن الملاعنة

الأحاديث(١٩)

فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَعَصَبَةَ أُمِّهِ

ج4 ص1939

لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَبَقِيَّةُ الْمَالِ لِعَصَبَةِ أُمِّهِ

ج4 ص1936

فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ

ج4 ص1936

فِي وَلَدِ مُلَاعَنَةٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ

ج4 ص1937

فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ

ج4 ص1935

سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لِمَنْ مِيرَاثُهُ

ج4 ص1935

فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ

ج4 ص1934

تَرِثُهُ أُمُّهُ . يَعْنِي ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ

ج4 ص1938

تَرِثُهُ أُمُّهُ

ج4 ص1938

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ

ج4 ص1938

فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ قَالَا : عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ

ج4 ص1939

وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ ، تَرِثُ فَرِيضَتَهَا مِنْهُ

ج4 ص1940

مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ

ج4 ص1939

فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ : أَنَّهُ تَرِثُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ

ج4 ص1940

إِذَا تَلَاعَنَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَجْتَمِعَا ، وَدُعِيَ الْوَلَدُ لِأُمِّهِ

ج4 ص1940

فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ : - هُوَ الَّذِي لَا أَبَ لَهُ - : تَرِثُهُ أُمُّهُ

ج4 ص1941

فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ وَجَدًّا

ج4 ص1936

فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ ، وَتَرَكَتِ ابْنَهَا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي جُعِلَ لَهَا ، كَانَ مِيرَاثُهُ لِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ كُلُّهُ

ج4 ص1941

أَنَّ قَوْمًا اخْتَصَمُوا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ

ج4 ص1942