الكتب›مسند الدارمي›كتاب الفرائض›باب فِي الادعاء والإنكار

باب فِي الادعاء والإنكار

الأحاديث(١١)

فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَخٍ ، قَالَ : بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ

ج4 ص1983

عَلَيْهِمَا فِي نَصِيبِهِمَا

ج4 ص1984

إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ ، فَهُوَ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ

ج4 ص1984

يَأْخُذُ جَمِيعَ مَا فِي يَدِ الشَّاهِدِ ، وَيُقَالُ لَهُ : اتَّبِعْ أَخَاكَ الْغَائِبَ ، فَخُذْ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ

ج4 ص1984

يُدْخَلُ عَلَيْهِ بِالْحِصَّةِ ، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ : مَا أَرَى أَنْ يَكُونَ مِيرَاثًا حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ

ج4 ص1983

هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ : يُخْرَجُ ثُلُاثَهُ ، فَلَهُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ الَّذِي أَجَازَ

ج4 ص1982

يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ ، كَانَ لِصَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ

ج4 ص1983

هِيَ مِنْ سِتَّةٍ : لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْمُدَّعَى سَهْمَانِ ، وَلِلْمُدَّعِي سَهْمٌ

ج4 ص1982

الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا ، فَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ

ج4 ص1981

يُدْخَلُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ

ج4 ص1981

وَكَانَ عَامِرٌ وَالْحَكَمُ وَأَصْحَابُهُمَا يَقُولُونَ : لَا يَدْخُلُ إِلَّا فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ

ج4 ص1981