باب فِي الادعاء والإنكار
الأحاديث(١١)
فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَخٍ ، قَالَ : بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ
عَلَيْهِمَا فِي نَصِيبِهِمَا
إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ ، فَهُوَ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ
يَأْخُذُ جَمِيعَ مَا فِي يَدِ الشَّاهِدِ ، وَيُقَالُ لَهُ : اتَّبِعْ أَخَاكَ الْغَائِبَ ، فَخُذْ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ
يُدْخَلُ عَلَيْهِ بِالْحِصَّةِ ، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ : مَا أَرَى أَنْ يَكُونَ مِيرَاثًا حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ
هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ : يُخْرَجُ ثُلُاثَهُ ، فَلَهُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ الَّذِي أَجَازَ
يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ ، كَانَ لِصَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ
هِيَ مِنْ سِتَّةٍ : لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْمُدَّعَى سَهْمَانِ ، وَلِلْمُدَّعِي سَهْمٌ
الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا ، فَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ
يُدْخَلُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ
وَكَانَ عَامِرٌ وَالْحَكَمُ وَأَصْحَابُهُمَا يَقُولُونَ : لَا يَدْخُلُ إِلَّا فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ