الكتب›مسند الدارمي›كتاب الفرائض

كتاب الفرائض

الأبواب الفرعية

باب من قَالَ لا يورث٢باب ميراث الغرقى٥باب ميراث ذوي الأرحام١٣باب الولاء للكبر١٠باب فِي تعليم الفرائض١٠باب فِي ميراث المرتد٣باب فيمن أعطى ذوي الأرحام دون الموالي٢باب ميراث القاتل١٠باب فرائض المجوس٣باب من ادعى إلى غير أبيه٥باب فِي ميراث الأسير٥باب فِي ميراث الحميل٨باب فِي ميراث ولد الزنا١٤باب ميراث السائبة٩باب ميراث الصبي٨باب فِي زوج وأبوين وامرأة وأبوين١٤باب فِي ولاء المكاتب١باب فِي الحر يتزوج الأمة١باب ميراث الولاء٢باب فِي العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه٤باب ما للنساء من الولاء١٦باب بيع الولاء٦باب فِي عول الفرائض٢باب الولاء١٤باب جر الولاء١٠باب الرجل يموت ولا يدع عصبة١باب من قَالَ إن المرأة ترث من دية زوجها٧باب فِي الادعاء والإنكار١١باب المكاتب٤باب فِي ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام١٤باب فِي بنت وأخت٣باب العصبة٦باب فِي الرجل يوالي الرجل٣باب فِي ميراث ذوي الأرحام٦باب فِي المشركة٦باب الكلالة٤باب فِي ميراث الخنثى٣باب فِي ميراث ابن الملاعنة١٩باب قول علي وعبد الله وزيد فِي الرد٥باب قول مسروق فِي الجدات١باب قول ابن مسعود فِي الجدات٢باب فِي ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم٢باب فِي قول علي وزيد فِي الجدات٣باب قول أبي بكر فِي الجدات١باب فِي بنت وابنة ابن وأخت لأب وأم١باب فِي الجدات٧باب فِي الإخوة والأخوات والولد وولد الولد٦باب الأكدرية زوج وأخت لأب وأم وجد وأم١باب قول زيد فِي الجد٣باب قول ابن مسعود فِي الجد١باب قول ابن عباس فِي الجد٣باب قول علي فِي الجد٦باب قول عمر فِي الجد٤باب فِي المملوكين وأهل الكتاب٢باب قول أبي بكر فِي الجد١٠باب الجد٤

الأحاديث(٣٢٦)

صفحة 6 من 7

سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لِمَنْ مِيرَاثُهُ

ج4 ص1935

فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ

ج4 ص1934

تَرِثُهُ أُمُّهُ . يَعْنِي ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ

ج4 ص1938

تَرِثُهُ أُمُّهُ

ج4 ص1938

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ

ج4 ص1938

فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ قَالَا : عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ

ج4 ص1939

وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ ، تَرِثُ فَرِيضَتَهَا مِنْهُ

ج4 ص1940

مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ

ج4 ص1939

فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ : أَنَّهُ تَرِثُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ

ج4 ص1940

إِذَا تَلَاعَنَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَجْتَمِعَا ، وَدُعِيَ الْوَلَدُ لِأُمِّهِ

ج4 ص1940

فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ : - هُوَ الَّذِي لَا أَبَ لَهُ - : تَرِثُهُ أُمُّهُ

ج4 ص1941

فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ وَجَدًّا

ج4 ص1936

فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ ، وَتَرَكَتِ ابْنَهَا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي جُعِلَ لَهَا ، كَانَ مِيرَاثُهُ لِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ كُلُّهُ

ج4 ص1941

أَنَّ قَوْمًا اخْتَصَمُوا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ

ج4 ص1942

الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ

ج4 ص1932

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، لَا يُعْلَمُ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا

ج4 ص1933

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ

ج4 ص1933

أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَةٍ ، أَوْ أُخْتٍ ، فَأَعْطَاهَا النِّصْفَ

ج4 ص1934

فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ

ج4 ص1932

جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقْنَ إِلَى مَسْرُوقٍ ، فَأَلْغَى أُمَّ أَبِ الْأُمِّ ، وَوَرَّثَ ثَلَاثًا

ج4 ص1931

إِنَّ الْجَدَّاتِ لَيْسَ لَهُنَّ مِيرَاثٌ

ج4 ص1930

تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ

ج4 ص1931

أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي فَرِيضَةِ بَنِي عَمٍّ ، أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ

ج4 ص1902

أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ

ج4 ص1903

إِذَا كَانَتِ الْجَدَّاتُ سَوَاءً ، وَرِثَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ

ج4 ص1929

أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ وَابْنُهَا حَيٌّ

ج4 ص1930

أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ

ج4 ص1930

جَاءَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ- أَوْ أُمُّ أُمٍّ- فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي- أَوِ ابْنَ ابْنَتِي- تُوُفِّيَ ، وَبَلَغَنِي أَنَّ لِي نَصِيبًا

ج4 ص1928

لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ

ج4 ص1903

أَطْعَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ سُدُسًا

ج4 ص1926

تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ

ج4 ص1926

لَا تَرِثُ أُمُّ أَبِ الْأُمِّ

ج4 ص1927

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ جَدَّةً سُدُسًا

ج4 ص1925

إِنَّ أَوَّلَ جَدَّةٍ أُطْعِمَتْ فِي الْإِسْلَامِ سَهْمًا أُمُّ أَبٍ وَابْنُهَا حَيٌّ

ج4 ص1924

أَنَّ عُمَرَ وَرَّثَ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا

ج4 ص1925

تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ

ج4 ص1927

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُشَرِّكُ ، يُعْطِي الذُّكُورَ دُونَ الْإِنَاثِ

ج4 ص1906

كَانَ يَقُولُ فِي بِنْتٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ

ج4 ص1906

فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا

ج4 ص1907

وَلَكِنِّي رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشْرِكُونَ

ج4 ص1906

هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَرِثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ

ج4 ص1905

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ

ج4 ص1904

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي أُخْتٍ ، وَأُمٍّ ، وَزَوْجٍ ، وَجَدٍّ

ج4 ص1924

خُذْ مِنْ أَمْرِ الْجَدِّ مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ

ج4 ص1923

أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ

ج4 ص1923

أَنَّ زَيْدًا كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ

ج4 ص1922

جَعَلَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ النِّصْفَ

ج4 ص1921

أَنَّهُ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

ج4 ص1920

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ : أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ

ج4 ص1919

لَوَدِدْتُ أَنِّي وَالَّذِينَ يُخَالِفُونِي فِي الْجَدِّ تَلَاعَنَّا أَيُّنَا أَسْوَأُ قَوْلًا

ج4 ص1920