الكتب›مسند الدارمي›كتاب الفرائض

كتاب الفرائض

الأبواب الفرعية

باب من قَالَ لا يورث٢باب ميراث الغرقى٥باب ميراث ذوي الأرحام١٣باب الولاء للكبر١٠باب فِي تعليم الفرائض١٠باب فِي ميراث المرتد٣باب فيمن أعطى ذوي الأرحام دون الموالي٢باب ميراث القاتل١٠باب فرائض المجوس٣باب من ادعى إلى غير أبيه٥باب فِي ميراث الأسير٥باب فِي ميراث الحميل٨باب فِي ميراث ولد الزنا١٤باب ميراث السائبة٩باب ميراث الصبي٨باب فِي زوج وأبوين وامرأة وأبوين١٤باب فِي ولاء المكاتب١باب فِي الحر يتزوج الأمة١باب ميراث الولاء٢باب فِي العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه٤باب ما للنساء من الولاء١٦باب بيع الولاء٦باب فِي عول الفرائض٢باب الولاء١٤باب جر الولاء١٠باب الرجل يموت ولا يدع عصبة١باب من قَالَ إن المرأة ترث من دية زوجها٧باب فِي الادعاء والإنكار١١باب المكاتب٤باب فِي ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام١٤باب فِي بنت وأخت٣باب العصبة٦باب فِي الرجل يوالي الرجل٣باب فِي ميراث ذوي الأرحام٦باب فِي المشركة٦باب الكلالة٤باب فِي ميراث الخنثى٣باب فِي ميراث ابن الملاعنة١٩باب قول علي وعبد الله وزيد فِي الرد٥باب قول مسروق فِي الجدات١باب قول ابن مسعود فِي الجدات٢باب فِي ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم٢باب فِي قول علي وزيد فِي الجدات٣باب قول أبي بكر فِي الجدات١باب فِي بنت وابنة ابن وأخت لأب وأم١باب فِي الجدات٧باب فِي الإخوة والأخوات والولد وولد الولد٦باب الأكدرية زوج وأخت لأب وأم وجد وأم١باب قول زيد فِي الجد٣باب قول ابن مسعود فِي الجد١باب قول ابن عباس فِي الجد٣باب قول علي فِي الجد٦باب قول عمر فِي الجد٤باب فِي المملوكين وأهل الكتاب٢باب قول أبي بكر فِي الجد١٠باب الجد٤

الأحاديث(٣٢٦)

صفحة 5 من 7

أَنَّ عَمَّةً لَهُ تُوُفِّيَتْ يَهُودِيَّةً بِالْيَمَنِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

ج4 ص1951

مَاتَتْ عَمَّةُ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

ج4 ص1952

أَهْلُ الشِّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا

ج4 ص1952

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ دِينَيْنِ

ج4 ص1953

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

ج4 ص1953

لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا

ج4 ص1953

لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا

ج4 ص1954

وَمَا حَدَثَ فِي الْإِسْلَامِ قَضَاءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ

ج4 ص1954

أَنَّ الْمُعْزِلَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تُوُفِّيَتْ بِالْيَمَنِ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ

ج4 ص1954

لَا يَتَوَارَثُ مِلَّتَانِ شَتَّى

ج4 ص1955

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

ج4 ص1956

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

ج4 ص1956

إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَجَبَتِ الْحُقُوقُ لِأَهْلِهَا

ج4 ص1955

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

ج4 ص1955

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَجْعَلُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً

ج4 ص1899

قَضَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ

ج4 ص1898

أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْبِنْتِ

ج4 ص1899

أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي أَهْلِ طَاعُونِ عَمَوَاسٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ سَوَاءً ، فَبَنُو الْأُمِّ أَحَقُّ

ج4 ص1949

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

ج4 ص1951

الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ

ج4 ص1951

قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَرَأَيْتَ رَجُلًا تَرَكَ ابْنَ ابْنَتِهِ ، أَيَرِثُهُ

ج4 ص1950

الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ

ج4 ص1950

احْبِسُوهَا عَلَى أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى آخِرِهَا

ج4 ص1950

فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ

ج4 ص1969

هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ

ج4 ص1970

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ

ج4 ص1970

الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ

ج4 ص1948

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الْتَمَسَ مَنْ يَرِثُ ابْنَ الدَّحْدَاحَةِ ، فَلَمْ يَجِدْ وَارِثًا

ج4 ص1946

اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ

ج4 ص1946

أُتِيَ عُمَرُ فِي عَمٍّ لِأُمٍّ ، وَخَالَةٍ ، فَأَعْطَى الْعَمَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ

ج4 ص1947

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ

ج4 ص1947

شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ وَالْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ

ج4 ص1948

أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ

ج4 ص1900

أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي الْمُشَرَّكَةِ

ج4 ص1902

أَنَّهُ كَانَ يُشَرِّكُ

ج4 ص1902

أَنَّ زَيْدًا كَانَ يُشْرِكُ

ج4 ص1901

كَانَ لَا يُشَرِّكُ

ج4 ص1901

فِي زَوْجٍ ، وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ

ج4 ص1900

سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنِ الْكَلَالَةِ

ج4 ص1944

مَا أَعْضَلَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ مَا أَعْضَلَتْ بِهِمُ الْكَلَالَةُ

ج4 ص1944

أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ قَالَ سَعْدٌ : لِأُمٍّ

ج4 ص1945

الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ

ج4 ص1945

فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ وَمَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ أَيِّهِمَا يُوَرَّثُ

ج4 ص1942

فِي الْخُنْثَى ، قَالَ : يُوَرَّثُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ

ج4 ص1943

سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ ، وَلَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى

ج4 ص1943

فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَعَصَبَةَ أُمِّهِ

ج4 ص1939

لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَبَقِيَّةُ الْمَالِ لِعَصَبَةِ أُمِّهِ

ج4 ص1936

فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ

ج4 ص1936

فِي وَلَدِ مُلَاعَنَةٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ

ج4 ص1937

فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ

ج4 ص1935