كتاب الفرائض
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٢٦)
صفحة 5 من 7أَنَّ عَمَّةً لَهُ تُوُفِّيَتْ يَهُودِيَّةً بِالْيَمَنِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
مَاتَتْ عَمَّةُ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
أَهْلُ الشِّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ دِينَيْنِ
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ
لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا
لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا
وَمَا حَدَثَ فِي الْإِسْلَامِ قَضَاءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ
أَنَّ الْمُعْزِلَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تُوُفِّيَتْ بِالْيَمَنِ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ
لَا يَتَوَارَثُ مِلَّتَانِ شَتَّى
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَجَبَتِ الْحُقُوقُ لِأَهْلِهَا
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَجْعَلُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً
قَضَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْبِنْتِ
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي أَهْلِ طَاعُونِ عَمَوَاسٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ سَوَاءً ، فَبَنُو الْأُمِّ أَحَقُّ
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَرَأَيْتَ رَجُلًا تَرَكَ ابْنَ ابْنَتِهِ ، أَيَرِثُهُ
الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ
احْبِسُوهَا عَلَى أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى آخِرِهَا
فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ
هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ
الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الْتَمَسَ مَنْ يَرِثُ ابْنَ الدَّحْدَاحَةِ ، فَلَمْ يَجِدْ وَارِثًا
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
أُتِيَ عُمَرُ فِي عَمٍّ لِأُمٍّ ، وَخَالَةٍ ، فَأَعْطَى الْعَمَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ وَالْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ
أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي الْمُشَرَّكَةِ
أَنَّهُ كَانَ يُشَرِّكُ
أَنَّ زَيْدًا كَانَ يُشْرِكُ
كَانَ لَا يُشَرِّكُ
فِي زَوْجٍ ، وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ
سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنِ الْكَلَالَةِ
مَا أَعْضَلَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ مَا أَعْضَلَتْ بِهِمُ الْكَلَالَةُ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ قَالَ سَعْدٌ : لِأُمٍّ
الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ وَمَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ أَيِّهِمَا يُوَرَّثُ
فِي الْخُنْثَى ، قَالَ : يُوَرَّثُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ
سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ ، وَلَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَعَصَبَةَ أُمِّهِ
لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَبَقِيَّةُ الْمَالِ لِعَصَبَةِ أُمِّهِ
فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
فِي وَلَدِ مُلَاعَنَةٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ