كتاب الفرائض
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٢٦)
صفحة 4 من 7الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ
الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةٍ لَا نُعِيلُهَا
لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ
أَنَّهُ أُتِيَ بِابْنَةٍ وَمَوْلًى
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أُخْتَيْنِ اشْتَرَتْ إِحْدَاهُمَا أَبَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ ثُمَّ مَاتَ
فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ أَبَاهَا ، فَمَاتَ الْأَبُ وَتَرَكَ أَرْبَعَ بَنَاتٍ هِيَ إِحْدَاهُنَّ
أَنَّهُ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ
أَنَّ أَبَاهَا مَاتَ ، فَجَعَلَ عَلِيٌّ لَهَا النِّصْفَ
قَاضَيْتُ إِلَى عَلِيٍّ فِي أَبٍ مَاتَ لَمْ يَدَعْ أَحَدًا غَيْرِي وَمَوْلَاهُ
الْمَوْلَى أَخٌ فِي الدِّينِ وَنِعْمَةٌ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَالْمَمْلُوكُ ، وَتَرَكَ الْمُعْتِقُ أَبَاهُ وَابْنَهُ
فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَاهُ وَابْنَ ابْنِهِ
مِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَمَاتَ وَمَاتَ الْمَوْلَى
هُوَ لِلِابْنِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَرَأَى رَجُلًا يُبَاعُ ، فَأَتَاهُ فَسَاوَمَ بِهِ ، ثُمَّ تَرَكَهُ فَرَآهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ
أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا ، فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوْلَاتَهُ بِنْتَ حَمْزَةَ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ
مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ جَرَّ وَلَاءَ وَلَدِهِ
الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ
الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ
أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَهُوَ عَبْدٌ ، فَوَلَاؤُهُمْ لِأَهْلِ نِعْمَتِهَا
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ
ذَلِكَ مَوْلَايَ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَضَى بِهِ لِلْحُرَقِيِّ
الْمَمْلُوكُ يَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ : يُعْتَقُ الْوَلَدُ بِعِتْقِ أُمِّهِ
فِي مَمْلُوكٍ تُوُفِّيَ وَلَهُ أَبٌ حُرٌّ ، وَلَهُ بَنُونَ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، لِمَنْ وَلَاءُ وَلَدِهِ؟ قَالَ : لِمَوَالِي الْجَدِّ
الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ
إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا أَحْرَارًا ، ثُمَّ عَتَقَ بَعْدَ ذَلِكَ
أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ ، فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ ، فَكَتَبَ أَنْ قَسِّمُوا مِيرَاثَهُ عَلَى مَنْ كَانَ يَأْخُذُ مَعَهُمُ الْعَطَاءَ
الدِّيَةُ تُوَرَّثُ كَمَا يُوَرَّثُ الْمَالُ خَطَؤُهُ وَعَمْدُهُ
تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ
الدِّيَةُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
الدِّيَةُ سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنْ يُوَرَّثَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ
الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ
لَقَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ
فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَخٍ ، قَالَ : بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ
عَلَيْهِمَا فِي نَصِيبِهِمَا
إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ ، فَهُوَ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ
يَأْخُذُ جَمِيعَ مَا فِي يَدِ الشَّاهِدِ ، وَيُقَالُ لَهُ : اتَّبِعْ أَخَاكَ الْغَائِبَ ، فَخُذْ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ
يُدْخَلُ عَلَيْهِ بِالْحِصَّةِ ، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ : مَا أَرَى أَنْ يَكُونَ مِيرَاثًا حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ
هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ : يُخْرَجُ ثُلُاثَهُ ، فَلَهُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ الَّذِي أَجَازَ
يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ ، كَانَ لِصَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ
هِيَ مِنْ سِتَّةٍ : لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْمُدَّعَى سَهْمَانِ ، وَلِلْمُدَّعِي سَهْمٌ
الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا ، فَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ
يُدْخَلُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ
وَكَانَ عَامِرٌ وَالْحَكَمُ وَأَصْحَابُهُمَا يَقُولُونَ : لَا يَدْخُلُ إِلَّا فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ
لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ مِيرَاثٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ابْنَهُ فِي مَرَضِهِ
فِي رَجُلٍ لَهُ بَنُونَ قَدْ أَعْتَقَ مِنْ بَعْضِهِمُ النِّصْفَ
حَدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ حَتَّى يُعْتَقَ