الكتب›مسند الدارمي›كتاب الفرائض

كتاب الفرائض

الأبواب الفرعية

باب من قَالَ لا يورث٢باب ميراث الغرقى٥باب ميراث ذوي الأرحام١٣باب الولاء للكبر١٠باب فِي تعليم الفرائض١٠باب فِي ميراث المرتد٣باب فيمن أعطى ذوي الأرحام دون الموالي٢باب ميراث القاتل١٠باب فرائض المجوس٣باب من ادعى إلى غير أبيه٥باب فِي ميراث الأسير٥باب فِي ميراث الحميل٨باب فِي ميراث ولد الزنا١٤باب ميراث السائبة٩باب ميراث الصبي٨باب فِي زوج وأبوين وامرأة وأبوين١٤باب فِي ولاء المكاتب١باب فِي الحر يتزوج الأمة١باب ميراث الولاء٢باب فِي العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه٤باب ما للنساء من الولاء١٦باب بيع الولاء٦باب فِي عول الفرائض٢باب الولاء١٤باب جر الولاء١٠باب الرجل يموت ولا يدع عصبة١باب من قَالَ إن المرأة ترث من دية زوجها٧باب فِي الادعاء والإنكار١١باب المكاتب٤باب فِي ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام١٤باب فِي بنت وأخت٣باب العصبة٦باب فِي الرجل يوالي الرجل٣باب فِي ميراث ذوي الأرحام٦باب فِي المشركة٦باب الكلالة٤باب فِي ميراث الخنثى٣باب فِي ميراث ابن الملاعنة١٩باب قول علي وعبد الله وزيد فِي الرد٥باب قول مسروق فِي الجدات١باب قول ابن مسعود فِي الجدات٢باب فِي ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم٢باب فِي قول علي وزيد فِي الجدات٣باب قول أبي بكر فِي الجدات١باب فِي بنت وابنة ابن وأخت لأب وأم١باب فِي الجدات٧باب فِي الإخوة والأخوات والولد وولد الولد٦باب الأكدرية زوج وأخت لأب وأم وجد وأم١باب قول زيد فِي الجد٣باب قول ابن مسعود فِي الجد١باب قول ابن عباس فِي الجد٣باب قول علي فِي الجد٦باب قول عمر فِي الجد٤باب فِي المملوكين وأهل الكتاب٢باب قول أبي بكر فِي الجد١٠باب الجد٤

الأحاديث(٣٢٦)

صفحة 4 من 7

الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ

ج4 ص2019

الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةٍ لَا نُعِيلُهَا

ج4 ص2020

لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ

ج4 ص2021

أَنَّهُ أُتِيَ بِابْنَةٍ وَمَوْلًى

ج4 ص1963

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أُخْتَيْنِ اشْتَرَتْ إِحْدَاهُمَا أَبَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ ثُمَّ مَاتَ

ج4 ص1964

فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ أَبَاهَا ، فَمَاتَ الْأَبُ وَتَرَكَ أَرْبَعَ بَنَاتٍ هِيَ إِحْدَاهُنَّ

ج4 ص1964

أَنَّهُ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ

ج4 ص1963

أَنَّ أَبَاهَا مَاتَ ، فَجَعَلَ عَلِيٌّ لَهَا النِّصْفَ

ج4 ص1964

قَاضَيْتُ إِلَى عَلِيٍّ فِي أَبٍ مَاتَ لَمْ يَدَعْ أَحَدًا غَيْرِي وَمَوْلَاهُ

ج4 ص1962

الْمَوْلَى أَخٌ فِي الدِّينِ وَنِعْمَةٌ

ج4 ص1958

فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَالْمَمْلُوكُ ، وَتَرَكَ الْمُعْتِقُ أَبَاهُ وَابْنَهُ

ج4 ص1958

فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَاهُ وَابْنَ ابْنِهِ

ج4 ص1959

مِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ

ج4 ص1959

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَمَاتَ وَمَاتَ الْمَوْلَى

ج4 ص1960

هُوَ لِلِابْنِ

ج4 ص1960

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَرَأَى رَجُلًا يُبَاعُ ، فَأَتَاهُ فَسَاوَمَ بِهِ ، ثُمَّ تَرَكَهُ فَرَآهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ

ج4 ص1960

أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا ، فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوْلَاتَهُ بِنْتَ حَمْزَةَ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ

ج4 ص1961

مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ جَرَّ وَلَاءَ وَلَدِهِ

ج4 ص2023

الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ

ج4 ص2022

الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ

ج4 ص2023

أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَهُوَ عَبْدٌ ، فَوَلَاؤُهُمْ لِأَهْلِ نِعْمَتِهَا

ج4 ص2024

إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ

ج4 ص2025

ذَلِكَ مَوْلَايَ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَضَى بِهِ لِلْحُرَقِيِّ

ج4 ص2025

الْمَمْلُوكُ يَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ : يُعْتَقُ الْوَلَدُ بِعِتْقِ أُمِّهِ

ج4 ص2024

فِي مَمْلُوكٍ تُوُفِّيَ وَلَهُ أَبٌ حُرٌّ ، وَلَهُ بَنُونَ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، لِمَنْ وَلَاءُ وَلَدِهِ؟ قَالَ : لِمَوَالِي الْجَدِّ

ج4 ص2023

الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ

ج4 ص2022

إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا أَحْرَارًا ، ثُمَّ عَتَقَ بَعْدَ ذَلِكَ

ج4 ص2023

أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ ، فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ ، فَكَتَبَ أَنْ قَسِّمُوا مِيرَاثَهُ عَلَى مَنْ كَانَ يَأْخُذُ مَعَهُمُ الْعَطَاءَ

ج4 ص2026

الدِّيَةُ تُوَرَّثُ كَمَا يُوَرَّثُ الْمَالُ خَطَؤُهُ وَعَمْدُهُ

ج4 ص1973

تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ

ج4 ص1970

الدِّيَةُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

ج4 ص1971

الدِّيَةُ سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ

ج4 ص1971

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنْ يُوَرَّثَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ

ج4 ص1971

الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ

ج4 ص1972

لَقَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ

ج4 ص1972

فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَخٍ ، قَالَ : بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ

ج4 ص1983

عَلَيْهِمَا فِي نَصِيبِهِمَا

ج4 ص1984

إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ ، فَهُوَ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ

ج4 ص1984

يَأْخُذُ جَمِيعَ مَا فِي يَدِ الشَّاهِدِ ، وَيُقَالُ لَهُ : اتَّبِعْ أَخَاكَ الْغَائِبَ ، فَخُذْ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ

ج4 ص1984

يُدْخَلُ عَلَيْهِ بِالْحِصَّةِ ، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ : مَا أَرَى أَنْ يَكُونَ مِيرَاثًا حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ

ج4 ص1983

هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ : يُخْرَجُ ثُلُاثَهُ ، فَلَهُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ الَّذِي أَجَازَ

ج4 ص1982

يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ ، كَانَ لِصَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ

ج4 ص1983

هِيَ مِنْ سِتَّةٍ : لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْمُدَّعَى سَهْمَانِ ، وَلِلْمُدَّعِي سَهْمٌ

ج4 ص1982

الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا ، فَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ

ج4 ص1981

يُدْخَلُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ

ج4 ص1981

وَكَانَ عَامِرٌ وَالْحَكَمُ وَأَصْحَابُهُمَا يَقُولُونَ : لَا يَدْخُلُ إِلَّا فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ

ج4 ص1981

لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ مِيرَاثٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ

ج4 ص1956

فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ابْنَهُ فِي مَرَضِهِ

ج4 ص1957

فِي رَجُلٍ لَهُ بَنُونَ قَدْ أَعْتَقَ مِنْ بَعْضِهِمُ النِّصْفَ

ج4 ص1957

حَدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ حَتَّى يُعْتَقَ

ج4 ص1958