الكتب›مسند الدارمي›كتاب الفرائض

كتاب الفرائض

الأبواب الفرعية

باب من قَالَ لا يورث٢باب ميراث الغرقى٥باب ميراث ذوي الأرحام١٣باب الولاء للكبر١٠باب فِي تعليم الفرائض١٠باب فِي ميراث المرتد٣باب فيمن أعطى ذوي الأرحام دون الموالي٢باب ميراث القاتل١٠باب فرائض المجوس٣باب من ادعى إلى غير أبيه٥باب فِي ميراث الأسير٥باب فِي ميراث الحميل٨باب فِي ميراث ولد الزنا١٤باب ميراث السائبة٩باب ميراث الصبي٨باب فِي زوج وأبوين وامرأة وأبوين١٤باب فِي ولاء المكاتب١باب فِي الحر يتزوج الأمة١باب ميراث الولاء٢باب فِي العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه٤باب ما للنساء من الولاء١٦باب بيع الولاء٦باب فِي عول الفرائض٢باب الولاء١٤باب جر الولاء١٠باب الرجل يموت ولا يدع عصبة١باب من قَالَ إن المرأة ترث من دية زوجها٧باب فِي الادعاء والإنكار١١باب المكاتب٤باب فِي ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام١٤باب فِي بنت وأخت٣باب العصبة٦باب فِي الرجل يوالي الرجل٣باب فِي ميراث ذوي الأرحام٦باب فِي المشركة٦باب الكلالة٤باب فِي ميراث الخنثى٣باب فِي ميراث ابن الملاعنة١٩باب قول علي وعبد الله وزيد فِي الرد٥باب قول مسروق فِي الجدات١باب قول ابن مسعود فِي الجدات٢باب فِي ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم٢باب فِي قول علي وزيد فِي الجدات٣باب قول أبي بكر فِي الجدات١باب فِي بنت وابنة ابن وأخت لأب وأم١باب فِي الجدات٧باب فِي الإخوة والأخوات والولد وولد الولد٦باب الأكدرية زوج وأخت لأب وأم وجد وأم١باب قول زيد فِي الجد٣باب قول ابن مسعود فِي الجد١باب قول ابن عباس فِي الجد٣باب قول علي فِي الجد٦باب قول عمر فِي الجد٤باب فِي المملوكين وأهل الكتاب٢باب قول أبي بكر فِي الجد١٠باب الجد٤

الأحاديث(٣٢٦)

صفحة 2 من 7

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ ، وَلَا يَحْجُبُ

ج4 ص1988

فِي رَجُلٍ جُلِدَ الْحَدَّ - أَرَاهُ مَاتَ ، شَكَّ أَبُو النُّعْمَانِ - ؟ قَالَ : يَتَوَارَثَانِ

ج4 ص1988

فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، وَجَاءَ بِشُهُودٍ فَرُجِمَتْ؟ قَالَ : يَرِثُهَا

ج4 ص1988

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا

ج4 ص1988

إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَخَاهُ عَمْدًا لَمْ يُوَرَّثْ مِنْ مِيرَاثِهِ ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ

ج4 ص1986

فِي الْمَجُوسِ : إِذَا أَسْلَمُوا يَرِثُونَ مِنَ الْقَرَابَتَيْنِ جَمِيعًا

ج4 ص1990

إِذَا اجْتَمَعَ نَسَبَانِ ، وَرَّثَ بِأَكْبَرِهِمَا

ج4 ص1990

يَرِثُ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي يَصْلُحُ ، وَلَا يَرِثُ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ

ج4 ص1990

كُفْرٌ بِاللهِ انْتِفَاءٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ

ج4 ص1891

أَيُّمَا رَجُلٍ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ وَالِدِهِ ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ

ج4 ص1891

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

ج4 ص1889

كُفْرٌ بِاللهِ ادِّعَاءٌ إِلَى نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ

ج4 ص1890

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن زَكَرِيَّا أَبِي يَحيَى قَالَ سَمِعتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ

ج4 ص1891

أُجِيزُ لَهُ وَصِيَّتَهُ مَا دَامَ عَلَى دِينِهِ لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ

ج4 ص1991

فِي امْرَأَةِ الْأَسِيرِ : أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا

ج4 ص1991

يُوَرَّثُ الْأَسِيرُ إِذَا كَانَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ

ج4 ص1991

يُوَرَّثُ الْأَسِيرُ

ج4 ص1992

كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْأَسِيرَ

ج4 ص1992

يُرَدُّ مِيرَاثُهُ لِمَنْ سَمَّى أَنَّهُ مَوْلَاهُ عِنْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا ، إِلَّا أَنْ يَأْتُوا عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ بِغَيْرِ ذَلِكَ يَرُدُّونَ بِهِ قَوْلَهُ

ج4 ص1995

لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ يُوَرِّثُونَ الْحَمِيلَ

ج4 ص1995

لَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

ج4 ص1994

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ لَا يُوَرَّثَ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

ج4 ص1993

يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ

ج4 ص1993

لَا يُوَرَّثُ الْحَمَلَاءُ

ج4 ص1994

قَدْ تَوَارَثَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ بِنَسَبِهِمُ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

ج4 ص1994

أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ جَلِيبَةٌ ، بِنَسَبٍ أَخٍ لَهَا جَلِيبٍ ، فَوَرَّثَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ مِنْ أُخْتِهِ

ج4 ص1995

خُذُوهُ إِنَّكُمْ تَرِثُونَهُ وَتَعْقِلُونَهُ ، وَلَا يَرِثُكُمْ

ج4 ص2001

إِنْ كَانَ ابْنَ عَرَبِيَّةٍ وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ

ج4 ص2000

وَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ

ج4 ص1996

لَا تَبِعْهُ ، وَلَا تَأْكُلْ ثَمَنَهُ ، وَاسْتَخْدِمْهُ

ج4 ص2000

إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ يَطَؤُهَا ، فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

ج4 ص1999

لَا بَأْسَ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى ، فَإِنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُهُ

ج4 ص1999

لَا يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا ، إِنَّمَا يَرِثُ مَنْ لَمْ يُقَمْ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ

ج4 ص1998

يَتَوَارَثُونَ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ ، وَإِنْ وَلَدَتْ يَوْمًا فَمَاتَ ، وَرِثَ السُّدُسَ

ج4 ص1998

لَا يُوَرَّثُ وَلَدُ الزِّنَا

ج4 ص1998

ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ مِثْلُ وَلَدِ الزِّنَا ، تَرِثُهُ أُمُّهُ ، وَوَرَثَتُهُ وَرَثَةُ أُمِّهِ

ج4 ص1997

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

ج4 ص1997

كَانَ لَا يُوَرِّثُ وَلَدَ الزِّنَا ، وَإِنِ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ

ج4 ص1996

أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ ، وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ

ج4 ص1996

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِمِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ كُلِّهِ لِمَا لَقِيَتْ فِيهِ مِنَ الْعَنَاءِ

ج4 ص2000

السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ

ج4 ص2002

مَالُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ

ج4 ص2003

لَا بَأْسَ بِبَيْعِ وَلَاءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ

ج4 ص2004

مَاتَ مَوْلًى عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ لَيْسَ لَهُ وَالٍ ، فَأَمَرَ بِمَالِهِ فَأُدْخِلَ بَيْتَ الْمَالِ

ج4 ص2003

سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الْمَمْلُوكِ يُعْتِقُ سَائِبَةً لِمَنْ وَلَاؤُهُ؟ قَالَ : لِلَّذِي أَعْتَقَهُ

ج4 ص2003

هِيَ لَكَ ، قَالَ : لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا ، قَالَ : فَضَعْهَا ، فَإِنَّ هَاهُنَا وَرَثَةً كَثِيرًا

ج4 ص2004

الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهِمَا - أَوْ لِوَقْتِهِمَا

ج4 ص2002

سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ فَقَالَ : كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٌ

ج4 ص2002

فِيمَنْ أَعْتَقَ سَائِبَةً : إِنَّ وَلَاءَهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ ، إِنَّمَا سَيَّبَهُ مِنَ الرِّقِّ ، وَلَمْ يُسَيِّبْهُ مِنَ الْوَلَاءِ

ج4 ص2004

لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَوْلُودٍ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا

ج4 ص2008