كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢١٤)
صفحة 1 من 5لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَن مُحَمَّدِ بنِ يَحيَى بنِ حَبَّانَ عَنِ الأَعرَجِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن سُهَيلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَنِ العَلَاءِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَ ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ لَهِيعَةَ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي
حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن أَبِي بَكرِ بنِ أَبِي الجَهمِ عَن
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي كَثِيرٍ الأَنصَارِيُّ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرٍو عَن
لَا بَأْسَ أَنْ يَسُومَ عَلَى سَوْمِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ فِي صَحْنِ السُّوقِ
أَدْرَكْتُ النَّاسَ يَبِيعُونَ الْغَنَائِمَ ، فِيمَنْ يَزِيدُ
هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِكَ نُكَتٌ مِنَ الْمَسْأَلَةِ ، أَوْ خُمُوشٌ مِنَ الْمَسْأَلَةِ
أَلَا أُزَوِّجُكِ رَجُلًا أُحِبُّهُ
انْكِحِي أُسَامَةَ
أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ مِنْ عَاتِقِهِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ ، وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ
لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
أَيْنَ أَنْتِ مِنْ أُسَامَةَ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ زَكَرِيَّا بنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ ثَنَا أَبِي وَغَيرُهُ
أَحَبُّ الْأَيَّامِ إِلَى اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَوْمُ عَرَفَةَ
لَا تَصْلُحُ النُّهْبَةُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ
إِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ
نَهَى عَنِ الْخِلْسَةِ وَالنُّهْبَةِ
مَنِ انْتَهَبَ ، فَلَيْسَ مِنَّا
بَايَعْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لَا يُنْتَهَبَ
تِلْكَ نُهْبَةُ الْعَسَاكِرِ
لَا بَأْسَ بِانْتِهَابِ الْجَوْزِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
فِي النِّهَابِ فِي الْعُرْسِ
كُنْتُ أَمْشِي بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، فَتَذَاكَرَا إِنْثَارَ الْعُرْسِ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُوضَعَ السُّكَّرُ فِي الْمِلَكِ
حَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ نَصرٍ قَالَ ثَنَا الفِريَابِيُّ قَالَ ثَنَا إِسرَائِيلُ قَالَ ثَنَا سِمَاكٌ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
أَنَّهُ كَانَ لِأَبِي مَسْعُودٍ صِبْيَانٌ فِي الْكُتَّابِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَهِبُوا عَلَيْهِمْ
مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا
لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا
امْرَأَتَهُ
حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَمرُو بنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا اللَّيثُ عَنِ ابنِ الهَادِ عَن سُهَيلٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ
مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، أَوْ كَاهِنًا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ
إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ
إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ
لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ