الكتب›شرح معاني الآثار›كتاب النكاح›باب الحائض ما يحل لزوجها منها

باب الحائض ما يحل لزوجها منها

الأحاديث(١٤)

مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنِ امْرَأَتِي إِذَا حَاضَتْ

ج3 ص38

كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا فَرْجَهَا

ج3 ص38

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ ، مَا خَلَا الْجِمَاعَ

ج3 ص38

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُبَاشِرُنِي وَأَنَا فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ

ج3 ص37

حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ أَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عَمرٍو عَن زَيدِ بنِ أَبِي أُنَيسَةَ عَن أَبِي إِسحَاقَ

ج3 ص37

أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا عُمَرَ

ج3 ص37

أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَأَلُوهُ

ج3 ص37

لَهُ مِنْهَا مَا فَوْقَ الْإِزَارِ

ج3 ص36

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا اللَّيثُ فَذَكَرَ مِثلَ مَا ذَكَرَهُ ابنُ وَهبٍ عَنِ اللَّيثِ سَوَاءً

ج3 ص36

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ ، وَهِيَ حَائِضٌ

ج3 ص36

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ

ج3 ص36

رُبَّمَا بَاشَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ فَوْقَ الْإِزَارِ

ج3 ص36

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا أَنْ تَتَّزِرَ وَهِيَ حَائِضٌ

ج3 ص36

حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ أَخبَرَنَا عَمرُو بنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ

ج3 ص38