باب نكاح المتعة

الأحاديث(١٧)

إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْغَزْوِ ، وَالنِّسَاءُ قَلِيلٌ

ج3 ص26

مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا رَحْمَةً رَحِمَ اللهُ بِهَا هَذِهِ الْأُمَّةَ

ج3 ص26

أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَمَتَّعُونَ مِنَ النِّسَاءِ ، حَتَّى نَهَاهُمْ عُمَرُ

ج3 ص26

إِنَّمَا كَانَتْ مُتْعَةُ النِّسَاءِ لَنَا خَاصَّةً

ج3 ص26

كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَا نَسْتَخْصِي ؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ

ج3 ص24

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ - أَوْ : هَدَرَ - الْمُتْعَةَ بِالطَّلَاقِ ، وَالنِّكَاحِ ، وَالْعِدَّةِ ، وَالْمِيرَاثِ

ج3 ص26

أَذِنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا

ج3 ص26

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْمُتْعَةِ

ج3 ص26

نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ الْفَتْحِ

ج3 ص26

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيبُ بنُ اللَّيثِ قَالَ ثَنَا اللَّيثُ عَنِ الرَّبِيعِ بنِ سَبرَةَ الجُهَنِيِّ عَن أَبِيهِ

ج3 ص25

وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ

ج3 ص25

قَدْ نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص25

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي يُونُسُ وَأُسَامَةُ وَمَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ

ج3 ص24

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ

ج3 ص24

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فِي الْمُتْعَةِ

ج3 ص24

فِي الْمُتْعَةِ

ج3 ص24

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ اللَّاتِي يُتَمَتَّعُ بِهِنَّ ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا

ج3 ص25