باب انتهاب ما ينثر على القوم مما يفعله الناس في النكاح
الأحاديث(١٧)
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ زَكَرِيَّا بنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ ثَنَا أَبِي وَغَيرُهُ
أَحَبُّ الْأَيَّامِ إِلَى اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَوْمُ عَرَفَةَ
لَا تَصْلُحُ النُّهْبَةُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ
إِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ
نَهَى عَنِ الْخِلْسَةِ وَالنُّهْبَةِ
مَنِ انْتَهَبَ ، فَلَيْسَ مِنَّا
بَايَعْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لَا يُنْتَهَبَ
تِلْكَ نُهْبَةُ الْعَسَاكِرِ
لَا بَأْسَ بِانْتِهَابِ الْجَوْزِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
فِي النِّهَابِ فِي الْعُرْسِ
كُنْتُ أَمْشِي بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، فَتَذَاكَرَا إِنْثَارَ الْعُرْسِ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُوضَعَ السُّكَّرُ فِي الْمِلَكِ
حَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ نَصرٍ قَالَ ثَنَا الفِريَابِيُّ قَالَ ثَنَا إِسرَائِيلُ قَالَ ثَنَا سِمَاكٌ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
أَنَّهُ كَانَ لِأَبِي مَسْعُودٍ صِبْيَانٌ فِي الْكُتَّابِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَهِبُوا عَلَيْهِمْ
مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا