الكتب›شرح معاني الآثار›كتاب النكاح›باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها

باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها

الأحاديث(١٥)

إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي

ج3 ص29

لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ

ج3 ص28

لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِلَّا فَثَلَّثْتُ ، ثُمَّ أَدُورُ

ج3 ص28

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَصَابَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ وَاتَّخَذَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا

ج3 ص28

وَلَوْ قُلْتُ : إِنَّهُ قَدْ رَفَعَ الْحَدِيثَ لَصَدَقْتُ

ج3 ص28

إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ وَعِنْدَهُ غَيْرُهَا ، فَلَهَا سَبْعٌ

ج3 ص28

سُنَّةُ الْبِكْرِ سَبْعٌ

ج3 ص28

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

ج3 ص28

لِلْبِكْرِ سَبْعٌ

ج3 ص28

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا أَبُو نُعَيمٍ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن أَنَسٍ مِثلَهُ

ج3 ص28

السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا

ج3 ص28

إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا

ج3 ص27

لِلْبِكْرِ سَبْعٌ

ج3 ص27

حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ ثَنَا أَحمَدُ بنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا جُرَيجٌ قَالَ أَخبَرَنِي

ج3 ص29

مَا بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ

ج3 ص29