الكتب›شرح معاني الآثار›كتاب النكاح›باب وطء النساء في أدبارهن

باب وطء النساء في أدبارهن

الأحاديث(٣٧)

لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا

ج3 ص44

امْرَأَتَهُ

ج3 ص44

حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَمرُو بنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا اللَّيثُ عَنِ ابنِ الهَادِ عَن سُهَيلٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ

ج3 ص44

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

ج3 ص44

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، أَوْ كَاهِنًا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

ج3 ص45

إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ

ج3 ص45

إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ

ج3 ص45

لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ

ج3 ص44

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا المُعَلَّى بنُ مَنصُورٍ قَالَ ثَنَا جَرِيرٌ عَن عَاصِمٍ الأَحوَلِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ

ج3 ص45

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِإِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

ج3 ص45

يَنْهَيَانِ أَنْ تُؤْتَى الْمَرْأَةُ فِي دُبُرِهَا أَشَدَّ النَّهْيِ

ج3 ص45

مَحَاشُّ النِّسَاءِ حَرَامٌ

ج3 ص46

اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى

ج3 ص46

قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ ، مَا تَقُولُ فِي الْجَوَارِي انْحَمَّضَ لَهُنَّ

ج3 ص41

هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى

ج3 ص44

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الجِيزِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو الأَسوَدِ قَالَ أَنَا ابنُ لَهِيعَةَ عَن حَسَّانَ مَولَى سَهلِ بنِ عَبدِ العَزِيزِ عَن

ج3 ص44

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الجِيزِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو زُرعَةَ قَالَ أَخبَرَنَا حَيوَةُ قَالَ أَخبَرَنَا حَسَّانُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

ج3 ص44

حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

ج3 ص44

حَدَّثَنَا بَكرُ بنُ إِدرِيسَ قَالَ ثَنَا أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ المُقرِئُ قَالَ ثَنَا حَيوَةُ وَابنُ لَهِيعَةَ قَالَا أَخبَرَنَا حَسَّانُ

ج3 ص44

لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ

ج3 ص44

أَمَّا مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا فَنَعَمْ ، وَأَمَّا فِي دُبُرِهَا فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى نَهَاكُمْ أَنْ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ

ج3 ص43

حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ عَبدِ اللهِ بنِ بُكَيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ

ج3 ص43

إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ

ج3 ص43

إِيتِهَا مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْجِ

ج3 ص43

ادْعِيهَا فَدَعَتْهَا ، فَقَالَ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ، صِمَامًا وَاحِدًا

ج3 ص42

إِنَّا كُنَّا - مَعْشَرَ قُرَيْشٍ - نُجَبِّي النِّسَاءَ

ج3 ص42

وَطْءِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

ج3 ص41

إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ

ج3 ص45

لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْتَيْنَ فِي فُرُوجِهِنَّ ، مِنْ أَدْبَارِهِنَّ

ج3 ص42

أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُدْبِرَةٌ ، جَاءَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ

ج3 ص41

أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ

ج3 ص40

أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ دُبُرِهَا ، خَرَجَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ

ج3 ص40

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ الثَّورِيُّ أَنَّ مُحَمَّدَ بنَ المُنكَدِرِ حَدَّثَهُ عَن جَابِرٍ

ج3 ص40

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ زَكَرِيَّا أَبُو شُرَيحٍ قَالَ ثَنَا الفِريَابِيُّ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ الثَّورِيُّ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

ج3 ص40

قَالَتِ الْيَهُودُ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ بَارِكَةً ، جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ

ج3 ص40

أَنَّ يَهُودِيًّا قَالَ : ( إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ امْرَأَةً مُجَبِّيَةً ، خَرَجَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ

ج3 ص41

إِنْ شِئْتَ فَاعْزِلْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَعْزِلْ

ج3 ص41