باب وطء النساء في أدبارهن
الأحاديث(٣٧)
لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا
امْرَأَتَهُ
حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَمرُو بنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا اللَّيثُ عَنِ ابنِ الهَادِ عَن سُهَيلٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ
مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، أَوْ كَاهِنًا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ
إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ
إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ
لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا المُعَلَّى بنُ مَنصُورٍ قَالَ ثَنَا جَرِيرٌ عَن عَاصِمٍ الأَحوَلِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِإِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ
يَنْهَيَانِ أَنْ تُؤْتَى الْمَرْأَةُ فِي دُبُرِهَا أَشَدَّ النَّهْيِ
مَحَاشُّ النِّسَاءِ حَرَامٌ
اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ ، مَا تَقُولُ فِي الْجَوَارِي انْحَمَّضَ لَهُنَّ
هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الجِيزِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو الأَسوَدِ قَالَ أَنَا ابنُ لَهِيعَةَ عَن حَسَّانَ مَولَى سَهلِ بنِ عَبدِ العَزِيزِ عَن
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الجِيزِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو زُرعَةَ قَالَ أَخبَرَنَا حَيوَةُ قَالَ أَخبَرَنَا حَسَّانُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا بَكرُ بنُ إِدرِيسَ قَالَ ثَنَا أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ المُقرِئُ قَالَ ثَنَا حَيوَةُ وَابنُ لَهِيعَةَ قَالَا أَخبَرَنَا حَسَّانُ
لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
أَمَّا مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا فَنَعَمْ ، وَأَمَّا فِي دُبُرِهَا فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى نَهَاكُمْ أَنْ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ عَبدِ اللهِ بنِ بُكَيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ
إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ
إِيتِهَا مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْجِ
ادْعِيهَا فَدَعَتْهَا ، فَقَالَ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ، صِمَامًا وَاحِدًا
إِنَّا كُنَّا - مَعْشَرَ قُرَيْشٍ - نُجَبِّي النِّسَاءَ
وَطْءِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ
إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ
لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْتَيْنَ فِي فُرُوجِهِنَّ ، مِنْ أَدْبَارِهِنَّ
أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُدْبِرَةٌ ، جَاءَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ
أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ
أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ دُبُرِهَا ، خَرَجَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ الثَّورِيُّ أَنَّ مُحَمَّدَ بنَ المُنكَدِرِ حَدَّثَهُ عَن جَابِرٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ زَكَرِيَّا أَبُو شُرَيحٍ قَالَ ثَنَا الفِريَابِيُّ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ الثَّورِيُّ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
قَالَتِ الْيَهُودُ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ بَارِكَةً ، جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ
أَنَّ يَهُودِيًّا قَالَ : ( إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ امْرَأَةً مُجَبِّيَةً ، خَرَجَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ
إِنْ شِئْتَ فَاعْزِلْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَعْزِلْ