كتاب البيوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٤٩)
صفحة 5 من 5وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ ، مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ
إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا
أَخبَرَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ أَنبَأَ إِبرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الهَيثَمِ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ أَبَانَ ثَنَا أَبُو
إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي مَاتَ بَيْنَكُمْ قَدِ احْتُبِسَ عَنِ الْجَنَّةِ
لَا تَحْتِفُوا أَنْفُسَكُمْ
سُبْحَانَ اللهِ ، سُبْحَانَ اللهِ ، مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ التَّشْدِيدِ
إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ حُبِسَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا
مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا ، أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ ، وَعَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ
يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الشَّامَ ، فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْبُرِّ وَالزَّيْتِ سِعْرًا مَعْلُومًا ، وَأَجَلًا مَعْلُومًا
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
أَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ ؟ " قَالُوا : نَعَمِ ، الرُّطَبُ يَنْقُصُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " فَلَا يَصِحُّ
رُدُّوهُ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
أَخبَرَنَا أَبُو جَعفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ الشَّيبَانِيُّ بِالكُوفَةِ ثَنَا أَحمَدُ بنُ حَازِمِ بنِ أَبِي غَرَزَةَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ
نَهَانَا عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ إِلَّا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا
نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ
مَنْ فَارَقَ الرُّوحَ وَالْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ
نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ
مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ
كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ
إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ
لِمَنِ الزَّرْعُ وَلِمَنِ الْأَرْضُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " وَضَعَ الْجَوَائِحَ
نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَّالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا ، وَيُشْرَبَ لَبَنُهَا
نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُشْتَرَى حَتَّى يَحُوزَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا إِلَى رَحْلِهِ
إِنَّ إِبْلِيسَ يَئِسَ أَنْ تُعْبَدَ الْأَصْنَامُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ ، وَلَكِنَّهُ سَيَرْضَى بِدُونِ ذَلِكَ مِنْكُمْ
تُرْفَعُ لِلرَّجُلِ صَحِيفَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، حَتَّى يَرَى أَنَّهُ نَاجٍ
مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ، فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي أَمْرِهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً
أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : " فَلَا إِذًا
هَلْ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : " فَلَا إِذًا
أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : " فَنَهَى عَنْهُ
إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ ، وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ ، فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ خُذْ مَا تَيَسَّرَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ
مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْ فِي عَفَافٍ
لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ اسْتَخْلَفَ سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ الْغِفَارِيَّ
خُذْ حَقَّكَ فِي عَفَافٍ
لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَبْخَسِ النَّاسِ كَيْلًا