النهي عن عسب الفحل
الأحاديث(٥)
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
ج2 ص44
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
ج2 ص42
أَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ ؟ " قَالُوا : نَعَمِ ، الرُّطَبُ يَنْقُصُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " فَلَا يَصِحُّ
ج2 ص43
رُدُّوهُ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
ج2 ص42
أَخبَرَنَا أَبُو جَعفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ الشَّيبَانِيُّ بِالكُوفَةِ ثَنَا أَحمَدُ بنُ حَازِمِ بنِ أَبِي غَرَزَةَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ
ج2 ص43