الكتب›المستدرك على الصحيحين›كتاب البيوع›لا يجوز بيعان في بيع ولا بيع ما لا يملك ولا سلف وبيع ولا شرطان في بيع
لا يجوز بيعان في بيع ولا بيع ما لا يملك ولا سلف وبيع ولا شرطان في بيع
الأحاديث(٨)
أَخْبِرْهُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعَانِ فِي بَيْعٍ
ج2 ص17
أَخبَرَنِي أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ قُرقُوبٍ التَّمَّارُ بِهَمدَانَ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ الحُسَينِ ثَنَا أَبُو اليَمَانِ
ج2 ص17
أَوَ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُ مِنْكَ
ج2 ص17
مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ فَحَسْبُهُ
ج2 ص18
بِعْنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
ج2 ص18
كُنَّا " نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
ج2 ص19
أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا ، فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ
ج2 ص19
أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا
ج2 ص19