الكتب›المستدرك على الصحيحين›كتاب البيوع›أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه

أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه

الأحاديث(١)