كتاب البيوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٤٩)
صفحة 4 من 5أَنَّهُ بَاعَ جَارِيَةً وَوَلَدَهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ
مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَنْتَ سُرَّقٌ
لَا عُهْدَةَ فَوْقَ أَرْبَعٍ
اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ
بِعْ وَقُلْ : لَا خِلَابَةَ
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ أَرْبَعُ لَيَالٍ
يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، تَقُولُونَ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ الرَّأْفَةُ بِقَوْمِهِ وَالرَّغْبَةُ فِي قَرْيَتِهِ
مَكَّةُ حَرَامٌ ، وَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا وَحَرَامٌ أَجْرُ بُيُوتِهَا
مَكَّةُ مُنَاخٌ لَا تُبَاعُ رِبَاعُهَا ، وَلَا تُؤَاجَرُ بُيُوتُهَا
ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا
إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا
مَا مِنْ عَبْدٍ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي أَدَاءِ دَيْنِهِ ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِنَ اللهِ عَوْنٌ
مَا مِنْ عَبْدٍ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي أَدَاءِ دَيْنِهِ ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِنَ اللهِ عَوْنٌ
لَا أَدَعُ الدَّيْنَ لِأَنَّ لَهُ مِنَ اللهِ عَوْنًا ، فَأَنَا أَلْتَمِسُ ذَلِكَ الْعَوْنَ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ، لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
أَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ المَرَاغِيُّ قَالَا ثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ الحَمِيدِ الغَضَائِرِيُّ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ حَتَّى يَكُونَ لَكَ غُنْمُهُ وَعَلَيْكَ غُرْمُهُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ، لَكَ غُنْمُهُ وَعَلَيْكَ غُرْمُهُ
مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ
مَا يُعْطِي الشَّاعِرَ وَذَا اللِّسَانِ الْمُتَّقَى
الصُّلْحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ جَائِزٌ
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقِيَ دِينَهُ وَعِرْضَهُ بِمَالِهِ فَلْيَفْعَلْ
إِنَّ اللهَ مَعَ الدَّائِنِ ، حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
مَنْ تَدَايَنَ بِدَيْنٍ ، وَفِي نَفْسِهِ وَفَاؤُهُ ، ثُمَّ مَاتَ ، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ
قَدْ كَذَبَ ، قَدْ عَلِمُوا أَنِّي أَتْقَاهُمْ لِلهِ وَآدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ثَوْبَاكَ غَلِيظَانِ فَلَوْ نَزَعْتَهُمَا وَبَعَثْتَ إِلَى فُلَانٍ التَّاجِرِ
لَا أَشْتَرِي مَا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ
الْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ فِي الرِّبَا
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا ، وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا
فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ، ثُمَّ يُخَيَّرَ الْمُبْتَاعُ ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
اخْتَرْ " ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : إِنْ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ مِثْلَكَ بَيِّعًا عَمْرَكَ اللهُ مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : " مِنْ قُرَيْشٍ
اخْتَرْ " فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : عَمْرَكَ اللهُ بَيِّعًا
لَا ، بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا
عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ
أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ
لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ
أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ
الدَّيْنُ رَايَةُ اللهِ فِي الْأَرْضِ
أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ : " اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ ، فَلَا شَيْءَ قَبْلَكَ