كتاب البيوع

الأبواب الفرعية

لا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينه له١لا تختلفوا فتختلف قلوبكم٢إن خير البقاع المساجد وإن شر البقاع الأسواق٢إن من أشراط الساعة أن يفيض المال ويكثر الجهل١الربا وإن كثر عاقبته تصير إلى قل١إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله١ومن وجدتموه معسرا فتجاوزوا عنه٣إن أربى الربا عرض الرجل المسلم٢التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة٥ليأتين على الناس زمان لا يبقى فيه أحد إلا أكل الربا١مسألة المحرم إذا وقع بامرأته١لا يحتكر إلا خاطئ٥بم يستحل أحدكم مال أخيه إن أصابته جائحة من السماء٣أحكام الكنز إذا وجده الرجل١إذا سرق الرجل فوجد سرقته فهو أحق بها حيث وجدها١النهي عن لقطة الحاج١إن خير القوم خيرهم قضاء١الجالب إلى سوقنا كالمجاهد في سبيل الله٢حكم اللقطة١أيما رجل باع بيعا من رجل أو رجلين فهو للأول منهما وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما١دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة٢البيع يحضره الكذب واليمين فشوبوه بالصدقة٤صاحب الدابة أحق بصدر دابته٢إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن١زن وأرجح٣البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك٤من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وإثمها١إن الله لا ينال فضله بمعصية٢الدعاء عند اللباس الجديد٣نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الشاة باللحم٢الخراج بالضمان٦نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبن الجلالة وعن أكل المجثمة وعن الشرب من في السقاء٤حكم قبول الهدايا٢لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له٢من أنظر معسرا ووضع له أظله الله في ظله٢النهي عن كسر سكة المسلمين الجائزة١من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله٢البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما يهوى١خذوا ما حل ودعوا ما حرم١اشتراط البائع خدمة العبد المبيع وقتا معلوما٣لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ٢نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وأجر الكاهن وكسب الحجام٥لا يجوز بيعان في بيع ولا بيع ما لا يملك ولا سلف وبيع ولا شرطان في بيع٨إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها٤النهي عن بيع فضل الماء٢لا بأس بالغنى لمن اتقى٢ليس منا من غشنا٩الشركة في التجارة٢الرهن محلوب ومركوب١٠التشديد في أداء الدين١النهي عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة٢النهي عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع التمر حتى يحمر ويصفر٤النهي عن بيع الكالئ بالكالئ٢النهي عن السلف في الحيوان١النهي عن البيع في المسجد ونشدان الضالة فيه٢إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء١كفى بالمرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع٣نهى عن التفريق بين الأم وولدها٣من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة٤حكاية بيع سرق وعتقه ووجه تسميته١لا عهدة فوق أربع١ذكر تأمين الناس يوم فتح مكة إلا أربعة نفر١عهدة الرقيق أربع ليال٢مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها٣إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها٢ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون٣لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه٩أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه١كل معروف صدقة٣إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكرهه الله١المسلمون على شروطهم والصلح جائز٢من تداين بدين وليس في نفسه وفاؤه ثم مات اقتص الله لغريمه عنه يوم القيامة٤الآخذ والمعطي سواء في الربا٢حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وحفظ الماشية بالليل على أهلها وعلى أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم٤لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها٤أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك٣الدين راية الله في الأرض فإذا أراد أن يذل عبدا وضعها في عنقه٢ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم٢إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا١لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاش وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه٥من أقال مسلما أقال الله عثرته٢النهي عن بيع الماء٥النهي عن عسب الفحل٥النهي عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو١النهي عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها نحو الغزل والخبز والنفش١من مات وهو بريء من ثلاث الكبر والغلول والدين دخل الجنة٤كسب الحجام خبيث١نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن قتل الولدان٦نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم١نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها ويشرب لبنها٢إن إبليس يئس أن تعبد الأصنام بأرض العرب١ترفع للرجل صحيفة يوم القيامة حتى يرى أنه ناج فما تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى ما تبقى له حسنة١من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ومن خاصم في باطل١النهي عن بيع الرطب بالتمر٤حكاية رجل لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس بالمسامحة١نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر١من طلب حقا فليطلب في عفاف٤

الأحاديث(٢٤٩)

صفحة 4 من 5

أَنَّهُ بَاعَ جَارِيَةً وَوَلَدَهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

ج2 ص55

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ج2 ص55

أَنْتَ سُرَّقٌ

ج2 ص54

لَا عُهْدَةَ فَوْقَ أَرْبَعٍ

ج2 ص21

اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ

ج2 ص54

بِعْ وَقُلْ : لَا خِلَابَةَ

ج2 ص22

عُهْدَةُ الرَّقِيقِ أَرْبَعُ لَيَالٍ

ج2 ص21

يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، تَقُولُونَ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ الرَّأْفَةُ بِقَوْمِهِ وَالرَّغْبَةُ فِي قَرْيَتِهِ

ج2 ص53

مَكَّةُ حَرَامٌ ، وَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا وَحَرَامٌ أَجْرُ بُيُوتِهَا

ج2 ص53

مَكَّةُ مُنَاخٌ لَا تُبَاعُ رِبَاعُهَا ، وَلَا تُؤَاجَرُ بُيُوتُهَا

ج2 ص53

ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا

ج2 ص52

إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا

ج2 ص52

مَا مِنْ عَبْدٍ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي أَدَاءِ دَيْنِهِ ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِنَ اللهِ عَوْنٌ

ج2 ص22

مَا مِنْ عَبْدٍ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي أَدَاءِ دَيْنِهِ ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِنَ اللهِ عَوْنٌ

ج2 ص22

لَا أَدَعُ الدَّيْنَ لِأَنَّ لَهُ مِنَ اللهِ عَوْنًا ، فَأَنَا أَلْتَمِسُ ذَلِكَ الْعَوْنَ

ج2 ص22

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ

ج2 ص51

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ، لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

ج2 ص51

أَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ المَرَاغِيُّ قَالَا ثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ الحَمِيدِ الغَضَائِرِيُّ

ج2 ص51

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ

ج2 ص51

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ حَتَّى يَكُونَ لَكَ غُنْمُهُ وَعَلَيْكَ غُرْمُهُ

ج2 ص51

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

ج2 ص51

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

ج2 ص52

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ، لَكَ غُنْمُهُ وَعَلَيْكَ غُرْمُهُ

ج2 ص51

مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

ج2 ص52

أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ

ج2 ص50

مَا يُعْطِي الشَّاعِرَ وَذَا اللِّسَانِ الْمُتَّقَى

ج2 ص50

الصُّلْحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ جَائِزٌ

ج2 ص50

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقِيَ دِينَهُ وَعِرْضَهُ بِمَالِهِ فَلْيَفْعَلْ

ج2 ص50

إِنَّ اللهَ مَعَ الدَّائِنِ ، حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ

ج2 ص23

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ

ج2 ص49

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

ج2 ص49

مَنْ تَدَايَنَ بِدَيْنٍ ، وَفِي نَفْسِهِ وَفَاؤُهُ ، ثُمَّ مَاتَ ، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ

ج2 ص23

قَدْ كَذَبَ ، قَدْ عَلِمُوا أَنِّي أَتْقَاهُمْ لِلهِ وَآدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ

ج2 ص23

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ثَوْبَاكَ غَلِيظَانِ فَلَوْ نَزَعْتَهُمَا وَبَعَثْتَ إِلَى فُلَانٍ التَّاجِرِ

ج2 ص24

لَا أَشْتَرِي مَا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ

ج2 ص24

الْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ فِي الرِّبَا

ج2 ص49

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

ج2 ص49

فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا ، وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا

ج2 ص47

فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ، ثُمَّ يُخَيَّرَ الْمُبْتَاعُ ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

ج2 ص48

اخْتَرْ " ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : إِنْ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ مِثْلَكَ بَيِّعًا عَمْرَكَ اللهُ مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : " مِنْ قُرَيْشٍ

ج2 ص48

اخْتَرْ " فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : عَمْرَكَ اللهُ بَيِّعًا

ج2 ص49

لَا ، بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ

ج2 ص47

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

ج2 ص47

لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا

ج2 ص47

عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ

ج2 ص47

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ

ج2 ص46

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

ج2 ص46

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ

ج2 ص46

الدَّيْنُ رَايَةُ اللهِ فِي الْأَرْضِ

ج2 ص24

أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ : " اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ ، فَلَا شَيْءَ قَبْلَكَ

ج2 ص24