الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب العدد›جماع أبواب عدة المدخول بها

جماع أبواب عدة المدخول بها

الأبواب الفرعية

باب لا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق٢باب استبراء أم الولد١٢باب من قال الأقراء الحيض١٠باب من قال تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا ثم تحل٤باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها٥باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق ومن أنكره٦باب من قال امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته٥باب ما جاء في قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء١٣باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها١باب ما جاء في عدة المختلعة٦باب عدة من تباعد حيضها٤باب الرجل يتزوج المرأة فتأتي بولد لأقل من ستة أشهر من يوم النكاح ولأقل من أربع سنين من يوم فراقها الأول١باب عدة المعتقة تحت عبد إذا اختارت فراقه٣باب ما جاء في أكثر الحمل٧باب ما جاء في أقل الحمل٤باب ما جاء في قول الله عز وجل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن٤باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني٦باب اجتماع العدتين٣باب المعتدة تضطر إلى الكحل٣باب كيف الإحداد١٢باب عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض١باب الإحداد٩باب السن التي يجوز أن تحيض فيها المرأة٣باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها٧باب من قال لا سكنى للمتوفى عنها زوجها٦باب سكنى المتوفى عنها زوجها٨باب عدة الحامل المطلقة١باب ما جاء في قول الله عز وجل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة١٣باب المرأة تضع سقطا٥باب مقام المطلقة في بيتها٥باب من قال لا نفقة للمتوفى عنها حاملا كانت أو غير حامل٢باب عدة الحامل من الوفاة١١باب عدة الوفاة٧باب استبراء من ملك الأمة٩باب الحيض على الحمل١١باب عدة الأمة٨باب العدة من الموت والطلاق والزوج غائب٦باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها٣باب الحامل باثنين لا تنقضي عدتها بوضع الأول حتى تضع الثاني٣

الأحاديث(٢٢٩)

صفحة 1 من 5

مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ هِيَ نُفَسَاءُ

ج7 ص418

إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

ج7 ص418

أَنَّ مَارِيَةَ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثِ حِيَضٍ

ج7 ص448

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ

ج7 ص448

مَعْنَاهُ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا بَعْدَ سَيِّدِهَا

ج7 ص448

سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ فَقَالَ : حَيْضَةٌ

ج7 ص448

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ

ج7 ص448

أَنَّهُ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ يُتَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا : تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ

ج7 ص447

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ

ج7 ص448

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ بِحَيْضَةٍ

ج7 ص447

إِنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَائِهِمْ كُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِ

ج7 ص447

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ يُعْتِقُهَا سَيِّدُهَا أَوْ يُتَوَفَّى عَنْهَا حَيْضَةٌ

ج7 ص447

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ

ج7 ص447

لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

ج7 ص447

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثُمَّ تَرَكَنِي حَتَّى رَدَدْتُ بَابِي

ج7 ص417

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ

ج7 ص417

فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ

ج7 ص416

أَرْسَلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا حِينَ دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ

ج7 ص417

ثَلَاثُ حِيَضٍ

ج7 ص417

وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَإِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ج7 ص418

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

ج7 ص418

يُقَالُ قَدْ أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا

ج7 ص418

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَحِيضُ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَيُرَاجِعُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ

ج7 ص417

لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ

ج7 ص416

أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَجَّلَ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ

ج7 ص445

ثُمَّ تَحِلُّ

ج7 ص445

أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ

ج7 ص445

قَضَى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْمَفْقُودِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ أَرْبَعَ سِنِينَ

ج7 ص445

أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ

ج7 ص419

أَنَّ شُرَيْحًا رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَحَاضَتْ فِي خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ لَيْلَةً ثَلَاثَ حِيَضٍ

ج7 ص419

إِنَّ مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ اؤْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا

ج7 ص418

إِنْ جَاءَتْ بِبِطَانَةٍ مِنْ أَهْلِهَا مِنَ الْعُدُولِ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَإِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ

ج7 ص418

أَدْنَى وَقْتِ الْحَيْضِ يَوْمٌ

ج7 ص419

أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ج7 ص446

لَوْلَا أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَيَّرَ الْمَفْقُودَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالصَّدَاقِ

ج7 ص446

يَأْخُذُ الصَّدَاقَ الْآخِرُ

ج7 ص447

أَدْرَكْتُ مَنْ يُنْكِرُ مَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ج7 ص446

أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ خَرَجَ يُصَلِّي مَعَ قَوْمِهِ الْعِشَاءَ فَسَبَتْهُ الْجِنُّ

ج7 ص445

فَخَيَّرَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ

ج7 ص446

فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ إِذَا قَدِمَ ، وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ

ج7 ص444

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ تَلَوَّمُ وَتَصَبَّرُ

ج7 ص444

لَيْسَ الَّذِي قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِشَيْءٍ يَعْنِي فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ هِيَ امْرَأَةُ الْغَائِبِ

ج7 ص444

قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : إِنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ

ج7 ص444

امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ

ج7 ص445

أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا طُلِّقَتْ فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ

ج7 ص415

إِذَا قَطَرَتْ مِنَ الْمُطَلَّقَةِ قَطْرَةٌ مِنَ الدَّمِ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ

ج7 ص415

إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا

ج7 ص415

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ

ج7 ص415

كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى زَيْدٍ فَكَتَبَ زَيْدٌ إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ

ج7 ص415

أَنَّ الْأَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ

ج7 ص415