الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب العدد›جماع أبواب عدة المدخول بها›باب الحامل باثنين لا تنقضي عدتها بوضع الأول حتى تضع الثاني
باب الحامل باثنين لا تنقضي عدتها بوضع الأول حتى تضع الثاني
الأحاديث(٣)
قَالَ وَنَا أَحمَدُ نَا حَفصٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن مَيسَرَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا بِمِثلِهِ قَالَ وَنَا أَحمَدُ
ج7 ص424
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ نَا أَبُو العَبَّاسِ نَا أَحمَدُ نَا حَفصٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
ج7 ص424
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ
ج7 ص424