باب استبراء أم الولد

الأحاديث(١٢)

أَنَّ مَارِيَةَ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثِ حِيَضٍ

ج7 ص448

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ

ج7 ص448

مَعْنَاهُ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا بَعْدَ سَيِّدِهَا

ج7 ص448

سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ فَقَالَ : حَيْضَةٌ

ج7 ص448

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ

ج7 ص448

أَنَّهُ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ يُتَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا : تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ

ج7 ص447

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ

ج7 ص448

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ بِحَيْضَةٍ

ج7 ص447

إِنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَائِهِمْ كُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِ

ج7 ص447

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ يُعْتِقُهَا سَيِّدُهَا أَوْ يُتَوَفَّى عَنْهَا حَيْضَةٌ

ج7 ص447

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ

ج7 ص447

لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

ج7 ص447