باب استبراء من ملك الأمة
الأحاديث(٩)
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا
ج7 ص450
وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
ج7 ص450
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
ج7 ص450
فِي الرَّجُلِ يَسْتَبْرِئُ الْأَمَةَ الَّتِي لَا تَحِيضُ
ج7 ص450
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَبْرَأَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ
ج7 ص449
لَعَلَّ صَاحِبَ هَذِهِ يُلِمُّ بِهَا
ج7 ص449
حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ
ج7 ص449
لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ
ج7 ص449
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ
ج7 ص449