الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب العدد›جماع أبواب عدة المدخول بها›باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني
باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني
الأحاديث(٦)
النِّكَاحُ حَرَامٌ وَالصَّدَاقُ ( حَرَامٌ
ج7 ص441
رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا
ج7 ص441
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
ج7 ص441
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَأَخَذَ مَهْرَهَا
ج7 ص442
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ فِي الصَّدَاقِ
ج7 ص442
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَجَعَلَ لَهَا مَهْرَهَا
ج7 ص442