الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب العدد›جماع أبواب عدة المدخول بها›باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها
باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها
الأحاديث(٥)
أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ
ج7 ص419
أَنَّ شُرَيْحًا رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَحَاضَتْ فِي خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ لَيْلَةً ثَلَاثَ حِيَضٍ
ج7 ص419
إِنَّ مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ اؤْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا
ج7 ص418
إِنْ جَاءَتْ بِبِطَانَةٍ مِنْ أَهْلِهَا مِنَ الْعُدُولِ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَإِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ
ج7 ص418
أَدْنَى وَقْتِ الْحَيْضِ يَوْمٌ
ج7 ص419