كتاب الحج

الأبواب الفرعية

باب وجوب الحج مرة واحدة٣جماع أبواب الهدي١٥٠جماع أبواب آداب السفر٩٤باب التجارة في الحج٢جماع أبواب الإحصار٧٦باب الاستسلاف للحج١باب إمكان الحج٢جماع أبواب جزاء الطير٦٩باب الرجل ينذر الحج وعليه حجة الإسلام٣باب ركوب البحر لحج أو عمرة أو غزو٧باب حج النساء٥جماع أبواب جزاء الصيد١٤٦جماع أبواب الإحرام والتلبية١١٦باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا وكان حرا بالغا عاقلا مسلما٩باب الرجل يؤاجر نفسه من رجل يخدمه ثم يهل بالحج معه أو يكري جماله ثم يحج فيجزئه حجه٣باب الرجل يطيق المشي ولا يجد زادا ولا راحلة فلا يبين أن يوجب عليه الحج٥جماع أبواب المواقيت٣٣باب الحج عن الميت وإن الحجة الواجبة من رأس المال٥باب ما يستحب من تعجيل الحج إذا قدر عليه٩باب من اختار الركوب٧جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة١٠٧باب بيان السبيل الذي بوجوده يجب الحج إذا تمكن من فعله٢جماع أبواب ما يجزي من العمرة إذا جمعت إلى غيرها٢٨باب من ليس له أن يحج عن غيره١١جماع أبواب وقت الحج والعمرة٦٢باب المضنو في بدنه لا يثبت على مركب وهو قادر على من يطيعه أو يستأجره فيلزمه فريضة الحج١٢باب الرجل يجد زادا وراحلة فيحج ماشيا يحتسب فيه زيادة الأجر٥جماع أبواب ما يجتنبه المحرم١٤٧جماع أبواب دخول مكة٦٧٩باب الرجل يحرم بالحج تطوعا٥باب تأخير الحج٨

الأحاديث(١٬٨١١)

صفحة 9 من 37

لَا يَرْكَبَنَّ رَجُلٌ بَحْرًا إِلَّا غَازِيًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ حَاجًّا

ج4 ص334

لَا يَرْكَبِ الْبَحْرَ

ج4 ص334

مَاءُ الْبَحْرِ لَا يُجْزِئُ مِنْ وُضُوءٍ وَلَا مِنْ جَنَابَةٍ

ج4 ص334

وَاللهِ لَا أَدْخُلُهُ أَبَدًا ، وَاللهِ لَا تُصِيبُنِي مِنْهُ قَطْرَةٌ أَبَدًا

ج4 ص334

إِنِّي لَأَعْلَمُ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا عُمَانُ يَنْضَحُ بِجَانِبِهَا الْبَحْرُ

ج4 ص335

حَجَّةٌ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ

ج4 ص334

الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ

ج4 ص335

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ أَحمَدُ بنُ كَامِلٍ ثَنَا أَحمَدُ بنُ سَعِيدٍ ثَنَا قَبِيصَةُ

ج4 ص326

لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَفْضَلَهُ الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُورٌ

ج4 ص326

هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصُرِ

ج4 ص327

إِنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَذِنَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَجِّ

ج4 ص326

يَكْفِيكُنَّ الْحَجُّ . أَوْ : جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ

ج4 ص326

أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَدْيِهِ جَمَلًا لِأَبِي جَهْلٍ فِي أَنْفِهِ بُرَةُ فِضَّةٍ ؛ لِيَغِيظَ بِهِ الْمُشْرِكِينَ

ج5 ص185

إِنْ قَتَلَ صَيْدًا أَعْوَرَ أَوْ مَنْقُوصًا فَدَاهُ بِأَعْوَرَ مِثْلِهِ أَوْ مَنْقُوصٍ

ج5 ص185

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى فِي أُمِّ حُبَيْنٍ بِحُلَّانٍ مِنَ الْغَنَمِ

ج5 ص185

جَدْيًا قَدْ جَمَعَ الْمَاءَ ، وَالشَّجَرَ

ج5 ص185

إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ

ج5 ص198

وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا

ج5 ص198

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا

ج5 ص197

إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ ؛ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا ، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا

ج5 ص197

أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ هِيَ حَرَامٌ ، حَرَّمَهَا اللهُ وَرَسُولُهُ ؛ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا

ج5 ص197

إِنَّ الْمَدِينَةَ حَرَمٌ آمِنٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا

ج5 ص197

جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ " . فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ : " اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا

ج5 ص197

هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

ج5 ص197

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ

ج5 ص197

إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ

ج5 ص198

لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

ج5 ص196

الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ

ج5 ص196

فَلَوْ وَجَدْتُ الظِّبَاءَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهَا

ج5 ص196

مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ الْمَدِينَةَ

ج5 ص196

الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ

ج5 ص196

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَرَّمَ مَكَّةَ

ج5 ص198

إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا

ج5 ص198

أّنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يَعْنِي الْمَدِينَةَ

ج5 ص198

أَنَّهُ وَجَدَ غِلْمَانًا قَدْ أَلْجَئُوا ثَعْلَبًا إِلَى زَاوِيَةٍ فَطَرَدَهُمْ عَنْهُ

ج5 ص198

دَخَلَ عَلَيَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَنَا بِالْأَسْوَافِ ، وَقَدِ اصْطَدْتُ نُهَسًا

ج5 ص198

أَنَّهُ دَخَلَ الْأَسْوَافَ - مَوْضِعٌ مِنَ الْمَدِينَةِ - فَاصْطَادَ بِهَا نُهَسًا

ج5 ص199

أَهْوَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ : " إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ

ج5 ص198

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَدَعَا لَهَا ، وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ

ج5 ص197

لَوْ كَانَ مَعِيَ حُكْمٌ حَكَمْتُ فِي الثَّعْلَبِ بِجَدْيٍ

ج5 ص184

أَنَّ سَعْدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ ، فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا

ج5 ص199

فَوَجَدَ غُلَامًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ

ج5 ص199

مَنْ أَخَذْتُمُوهُ يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ فَلَكُمْ سَلَبُهُ

ج5 ص199

أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَيَجِدُ الْحَاطِبَ مَعَهُ شَجَرٌ رَطْبٌ قَدْ عَضَدَهُ مِنْ بَعْضِ شَجَرِ الْمَدِينَةِ

ج5 ص199

مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ

ج5 ص199

أَنَّهُ قَضَى فِي الضَّبُعِ كَبْشًا

ج5 ص184

أَنَّهُ قَضَى فِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرٍ أَوْ جَفْرَةٍ

ج5 ص184

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ حَكَمَ فِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرٍ أَوْ جَفْرَةٍ

ج5 ص184

هِيَ تَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ، وَالْعَنَاقُ تَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ

ج5 ص184

أَنَّهُ قَضَى فِي الْأَرْنَبِ بِحُلَّانٍ

ج5 ص184