الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الحج›باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا وكان حرا بالغا عاقلا مسلما

باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا وكان حرا بالغا عاقلا مسلما

الأحاديث(٩)

لَمَّا نَزَلَتْ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ قَالَتِ الْيَهُودُ : فَنَحْنُ مُسْلِمُونَ

ج4 ص324

فِي قَوْلِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ مَنْ إِنْ حَجَّ لَمْ يَرَهُ بِرًّا

ج4 ص324

فِي قَوْلِهِ : وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ أَهْلُ الْمِلَلِ كُلُّهُمْ : نَحْنُ مُسْلِمُونَ

ج4 ص324

بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ

ج4 ص324

كُنَّا نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شَيْءٍ ، وَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَأْتِيَهُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَيَسْأَلَهُ

ج4 ص325

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

ج4 ص325

أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى

ج4 ص325

إِذَا حَجَّ الْأَعْرَابِيُّ ثُمَّ هَاجَرَ فَإِنَّ عَلَيْهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ

ج4 ص325

فِي قَوْلِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ . يَقُولُ : مَنْ كَفَرَ بِالْحَجِّ فَلَمْ يَرَ حَجَّهُ بِرًّا وَلَا تَرْكَهُ إِثْمًا

ج4 ص324