الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الحج›جماع أبواب جزاء الصيد

جماع أبواب جزاء الصيد

الأبواب الفرعية

باب المحرم يقتل الصيد الصغير والناقص والذكر٢باب فدية أم حبين١باب فدية الضب١باب ما جاء في حرم المدينة٢٣باب فدية الثعلب١باب ما ورد في سلب من قطع من شجر حرم المدينة أو أصاب فيه صيدا٥باب فدية اليربوع٣باب فدية الأرنب٣باب فدية الغزال١باب كراهية قتل الصيد وقطع الشجر بوج من الطائف١باب ما لا يأكل المحرم من الصيد٩باب هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير النعم٢باب لا ينفر صيد الحرم ولا يعضد شجره ولا يختلى خلاه إلا الإذخر٧باب جواز الرعي في الحرم٣باب فدية الضبع١١باب٢باب لا يخرج من تراب حرم مكة ولا حجارته شيء إلى الحل٢باب الرخصة في الخروج بماء زمزم٣باب من قال يحل الصيد بالتحلل الأول ومن قال لا يحل٤باب النفر يصيبون الصيد٣باب المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد حيا١٦باب الحلال يصيد صيدا في الحل ثم يدخل به الحرم٤باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش٧باب جزاء الصيد بمثله من النعم يحكم به ذوا عدل من المسلمين٤باب من عدل صيام يوم بمدين من طعام٣باب أين هدي الصيد وغيره٣باب كراهية قطع الشجر بكل موضع حماه النبي صلى الله عليه وسلم٤باب ما يأكل المحرم من الصيد١٤باب تعديل صيام يوم بإطعام مسكين وذلك مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم٢باب الرجل يرمي بسهم إلى صيد فأصابه أو غيره في الحرم فيكون عليه جزاؤه٢

الأحاديث(١٤٦)

صفحة 1 من 3

أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَدْيِهِ جَمَلًا لِأَبِي جَهْلٍ فِي أَنْفِهِ بُرَةُ فِضَّةٍ ؛ لِيَغِيظَ بِهِ الْمُشْرِكِينَ

ج5 ص185

إِنْ قَتَلَ صَيْدًا أَعْوَرَ أَوْ مَنْقُوصًا فَدَاهُ بِأَعْوَرَ مِثْلِهِ أَوْ مَنْقُوصٍ

ج5 ص185

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى فِي أُمِّ حُبَيْنٍ بِحُلَّانٍ مِنَ الْغَنَمِ

ج5 ص185

جَدْيًا قَدْ جَمَعَ الْمَاءَ ، وَالشَّجَرَ

ج5 ص185

إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ

ج5 ص198

وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا

ج5 ص198

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا

ج5 ص197

إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ ؛ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا ، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا

ج5 ص197

أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ هِيَ حَرَامٌ ، حَرَّمَهَا اللهُ وَرَسُولُهُ ؛ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا

ج5 ص197

إِنَّ الْمَدِينَةَ حَرَمٌ آمِنٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا

ج5 ص197

جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ " . فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ : " اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا

ج5 ص197

هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

ج5 ص197

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ

ج5 ص197

إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ

ج5 ص198

لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

ج5 ص196

الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ

ج5 ص196

فَلَوْ وَجَدْتُ الظِّبَاءَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهَا

ج5 ص196

مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ الْمَدِينَةَ

ج5 ص196

الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ

ج5 ص196

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَرَّمَ مَكَّةَ

ج5 ص198

إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا

ج5 ص198

أّنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يَعْنِي الْمَدِينَةَ

ج5 ص198

أَنَّهُ وَجَدَ غِلْمَانًا قَدْ أَلْجَئُوا ثَعْلَبًا إِلَى زَاوِيَةٍ فَطَرَدَهُمْ عَنْهُ

ج5 ص198

دَخَلَ عَلَيَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَنَا بِالْأَسْوَافِ ، وَقَدِ اصْطَدْتُ نُهَسًا

ج5 ص198

أَنَّهُ دَخَلَ الْأَسْوَافَ - مَوْضِعٌ مِنَ الْمَدِينَةِ - فَاصْطَادَ بِهَا نُهَسًا

ج5 ص199

أَهْوَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ : " إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ

ج5 ص198

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَدَعَا لَهَا ، وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ

ج5 ص197

لَوْ كَانَ مَعِيَ حُكْمٌ حَكَمْتُ فِي الثَّعْلَبِ بِجَدْيٍ

ج5 ص184

أَنَّ سَعْدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ ، فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا

ج5 ص199

فَوَجَدَ غُلَامًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ

ج5 ص199

مَنْ أَخَذْتُمُوهُ يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ فَلَكُمْ سَلَبُهُ

ج5 ص199

أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَيَجِدُ الْحَاطِبَ مَعَهُ شَجَرٌ رَطْبٌ قَدْ عَضَدَهُ مِنْ بَعْضِ شَجَرِ الْمَدِينَةِ

ج5 ص199

مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ

ج5 ص199

أَنَّهُ قَضَى فِي الضَّبُعِ كَبْشًا

ج5 ص184

أَنَّهُ قَضَى فِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرٍ أَوْ جَفْرَةٍ

ج5 ص184

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ حَكَمَ فِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرٍ أَوْ جَفْرَةٍ

ج5 ص184

هِيَ تَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ، وَالْعَنَاقُ تَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ

ج5 ص184

أَنَّهُ قَضَى فِي الْأَرْنَبِ بِحُلَّانٍ

ج5 ص184

أَنَّهُ قَضَى فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ بِكَبْشٍ

ج5 ص184

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى فِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ

ج5 ص184

أَلَا إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ - يَعْنِي شَجَرَهُ - حَرَامٌ مُحَرَّمٌ

ج5 ص200

هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ أَوْ أَمَدَّهُ بِشَيْءٍ

ج5 ص189

فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ

ج5 ص190

وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ أَنبَأَ أَبُو الشَّيخِ الأَصبَهَانِيُّ ثَنَا عَبدَانُ ثَنَا حُسَينُ بنُ مَهدِيٍّ ثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ

ج5 ص190

لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

ج5 ص190

صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ

ج5 ص190

وَرَوَاهُ عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَردِيُّ عَن عَمرِو بنِ أَبِي عَمرٍو عَن رَجُلٍ مِن بَنِي سَلَمَةَ عَن جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ

ج5 ص190

إِنِّي لَسْتُ فِي ذَاكُمْ مِثْلَكُمْ إِنَّمَا اصْطِيدَ لِي ، وَأُمِيتَ بِاسْمِي

ج5 ص191

هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا ؟ " . فَقَالُوا : لَا ، قَالَ : " فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا

ج5 ص189

كُلُوا . قَالُوا : أَلَا تَأْكُلُ أَنْتَ ؟ قَالَ : إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ ، إِنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِي

ج5 ص191