الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الحج›جماع أبواب جزاء الصيد›باب من قال يحل الصيد بالتحلل الأول ومن قال لا يحل
باب من قال يحل الصيد بالتحلل الأول ومن قال لا يحل
الأحاديث(٤)
مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَنَحَرَ هَدْيًا
ج5 ص204
إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ
ج5 ص204
إِذَا ذَبَحَ وَحَلَقَ وَأَصَابَ صَيْدًا قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ
ج5 ص205
مَنْ أَصَابَ صَيْدًا ، وَقَدْ رَمَى الْجَمْرَةَ وَلَمْ يُفِضْ
ج5 ص205