الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الحج›جماع أبواب جزاء الطير

جماع أبواب جزاء الطير

الأحاديث(٦٩)

صفحة 1 من 2

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدٍ قَتَلَ ابْنٌ لَهُ حَمَامَةً

ج5 ص205

فِي رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى حَمَامَةٍ وَفَرْخَيْهَا

ج5 ص206

أَنَّ رَجُلًا أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى حَمَامَةٍ ، وَفَرْخَيْهَا ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى عَرَفَاتٍ

ج5 ص206

أَنَّهُ قَضَى فِي حَمَامَةٍ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ بِشَاةٍ

ج5 ص205

أَنَّهُ جَعَلَ فِي حَمَامِ الْحَرَمِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَالْحَلَالِ فِي كُلِّ حَمَامَةٍ شَاةً

ج5 ص205

فِي عِظَامِ الطَّيْرِ شَاةٌ الْكُرْكِيِّ

ج5 ص206

فِي حَمَامِ مَكَّةَ إِذَا قُتِلَ شَاةٌ

ج5 ص206

قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَكَّةَ فَدَخَلَ دَارَ النَّدْوَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

ج5 ص205

سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ بِرْكَةِ الْقَسْرِيِّ

ج5 ص208

أَرَأَيْتَ صَيْدَ الْأَنْهَارِ

ج5 ص208

طَعَامُهُ مَا قَذَفَ

ج5 ص208

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَذْبَحَ الْمُحْرِمُ

ج5 ص209

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ ثَنَا يَحيَى بنُ أَبِي طَالِبٍ

ج5 ص208

فِيمَنْ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ

ج5 ص208

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي بَيْضِ نَعَامٍ

ج5 ص208

أَنَّهُ قَالَ فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ

ج5 ص208

وَبِإِسنَادِهِ قَالَ أَنَا الشَّافِعِيُّ أَنَا سَعِيدٌ عَن سَعِيدِ بنِ بَشِيرٍ عَن قَتَادَةَ عَن أَبِي عُبَيدَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ

ج5 ص208

فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ

ج5 ص208

أَنَّهُ جَعَلَ فِي كُلِّ بَيْضَتَيْنِ مِنْ بَيْضِ حَمَامِ الْحَرَمِ دِرْهَمًا

ج5 ص208

قَدْ قَالَ عَلِيٌّ مَا تَسْمَعُ ، وَلَكِنْ هَلُمَّ إِلَى الرُّخْصَةِ

ج5 ص207

فِي كُلِّ بَيْضٍ صِيَامُ يَوْمٍ

ج5 ص207

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَكَمَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ كَسَرَهُ رَجُلٌ مُحْرِمٌ

ج5 ص207

جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَلَسَ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَمْ أَرَ رَجُلًا أَطْوَلَ شَعَرًا مِنْهُ

ج5 ص213

قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَحُكُّ رَأْسِي وَأَنَا مُحْرِمٌ

ج5 ص213

أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ : إِنِّي قَتَلْتُ قَمْلَةً ، وَأَنَا مُحْرِمٌ

ج5 ص213

أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ ، وَهُوَ صَائِمٌ

ج5 ص213

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي الْقَمْلَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ

ج5 ص213

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ

ج5 ص211

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى

ج5 ص210

أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْوَزَغِ

ج5 ص211

كُلُّ شَيْءٍ يَعْقِرُكَ فَهُوَ الْعَقُورُ

ج5 ص211

أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

ج5 ص209

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ

ج5 ص209

خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ ، وَالْحَرَمِ

ج5 ص209

خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

ج5 ص209

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ

ج5 ص209

قُلْتُ لِنَافِعٍ : الْحَيَّةُ ؟ قَالَ : الْحَيَّةُ لَا يُخْتَلَفُ فِيهَا

ج5 ص209

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

ج5 ص209

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ

ج5 ص210

خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ

ج5 ص210

يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ ، وَالْعَقْرَبَ

ج5 ص210

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الذِّئْبِ

ج5 ص210

يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ وَالذِّئْبَ

ج5 ص210

قَالَ وَأَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي ابنُ جُرَيجٍ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن مُجَاهِدٍ عَن أَبِي عُبَيدَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ

ج5 ص210

الْوَزَغُ فُوَيْسِقٌ

ج5 ص210

اقْتُلُوهَا " . فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " وُقِيَتْ شَرَّكُمْ

ج5 ص210

الْكَلْبُ الْعَقُورُ الَّذِي أُمِرَ الْمُحْرِمُ بِقَتْلِهِ

ج5 ص211

قَدْ يَجُوزُ فِي الْكَلَامِ أَنْ يُقَالَ لِلسَّبُعِ : كَلْبٌ

ج5 ص211

وَذَكَرُوا لَهُ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ : فِي الْفَأْرَةِ جَزَاءٌ إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ

ج5 ص211

اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ

ج5 ص212