الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الحج›جماع أبواب جزاء الطير›باب كراهية قتل النملة للمحرم وغير المحرم وكذلك ما لا ضرر فيه مما لا يؤكل
باب كراهية قتل النملة للمحرم وغير المحرم وكذلك ما لا ضرر فيه مما لا يؤكل
الأحاديث(٦)
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْتُلَ الرَّجُلُ مَا لَا يَضُرُّهُ
ج5 ص214
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْتُلَ الرَّجُلُ مَا لَا يَضُرُّهُ
ج5 ص214
أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ
ج5 ص213
نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ
ج5 ص214
نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ
ج5 ص214
عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا
ج5 ص214