الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الحج›جماع أبواب جزاء الطير›باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم

باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم

الأحاديث(٢٤)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ

ج5 ص211

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى

ج5 ص210

أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْوَزَغِ

ج5 ص211

كُلُّ شَيْءٍ يَعْقِرُكَ فَهُوَ الْعَقُورُ

ج5 ص211

أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

ج5 ص209

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ

ج5 ص209

خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ ، وَالْحَرَمِ

ج5 ص209

خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

ج5 ص209

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ

ج5 ص209

قُلْتُ لِنَافِعٍ : الْحَيَّةُ ؟ قَالَ : الْحَيَّةُ لَا يُخْتَلَفُ فِيهَا

ج5 ص209

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

ج5 ص209

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ

ج5 ص210

خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ

ج5 ص210

يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ ، وَالْعَقْرَبَ

ج5 ص210

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الذِّئْبِ

ج5 ص210

يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ وَالذِّئْبَ

ج5 ص210

قَالَ وَأَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي ابنُ جُرَيجٍ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن مُجَاهِدٍ عَن أَبِي عُبَيدَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ

ج5 ص210

الْوَزَغُ فُوَيْسِقٌ

ج5 ص210

اقْتُلُوهَا " . فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " وُقِيَتْ شَرَّكُمْ

ج5 ص210

الْكَلْبُ الْعَقُورُ الَّذِي أُمِرَ الْمُحْرِمُ بِقَتْلِهِ

ج5 ص211

قَدْ يَجُوزُ فِي الْكَلَامِ أَنْ يُقَالَ لِلسَّبُعِ : كَلْبٌ

ج5 ص211

وَذَكَرُوا لَهُ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ : فِي الْفَأْرَةِ جَزَاءٌ إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ

ج5 ص211

اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ

ج5 ص212

أَنَّهُ أَمَرَ الْمُحْرِمَ بِقَتْلِ الزُّنْبُورِ

ج5 ص212