جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٠٧)
صفحة 1 من 3فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ الْبَعِيرُ أَوِ الْبَقَرَةُ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةٌ
وَسُئِلَ عَمَّا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَقَالَ : جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةٌ
قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ، وَيَوْمِ التَّرْوِيَةِ ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ
قَالَ وَحَدَّثَنِي ابنُ شِهَابٍ عَن سَالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن أَبِيهِ مِثلَ ذَلِكَ رَوَاهُ البُخَارِيُّ بِالإِسنَادَينِ جَمِيعًا
يَصُومُ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمُتَمَتِّعِ
لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ تُصَامَ إِلَّا مَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ
يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ
لَا يَصُومُهَا إِلَّا وَهُوَ مُحْرِمٌ
إِذَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ
يَطُوفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلَالًا حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ
جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ جَمَعْتُ مَعَ حَجٍّ عُمْرَةً ، فَقَالَ : مَا مَعَكَ مِنَ الْوَرِقِ
الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا
إِنَّمَا كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً دُونَكُمْ
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ لَيْسَ فِيهَا عُمْرَةٌ
لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ
يَنْهَى عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ
نَهَى عَنْ صُفَفِ النُّمُورِ
تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
إِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّهُ لَمْ يَحْلِلْ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ رَبِّنَا فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ
أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ
ثُمَّ يَرُوحُوا بِالْحَجِّ تَقْطُرُ رُؤُوسُهُمْ
إِنَّ أَتَمَّ لِلْعُمْرَةِ أَنْ تُفْرِدُوهَا مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ
كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ
أَفْرِدُوا الْعُمْرَةَ مِنَ الْحَجِّ ، أَيْ إِنَّ الْعُمْرَةَ لَا تَتِمُّ فِي شُهُورِ الْحَجِّ إِلَّا بِهَدْيٍ
إِنَّ عُمَرَ لَمْ يَقُلْ لَكَ : إِنَّ عُمْرَةً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ حَرَامٌ ، وَلَكِنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَتَمَّ الْعُمْرَةِ أَنْ تُفْرِدُوهَا مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ
مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَحَسَنٌ ، وَمَنْ تَمَتَّعَ فَقَدْ أَخَذَ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَرَخَّصَ فِيهَا
لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ
لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ
مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَنْهَى عَنْهُ
فَلَا أَرَى هَذِهِ إِلَّا أَشْهُرَ الْحَجِّ
يَا بُنَيَّ أَفْرِدْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ
إِنْ تَفْصِلُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَتَجْعَلُوا الْعُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ
حَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَجَرَّدَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ
مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً
مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا
أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا
جَرِّدُوا الْحَجَّ
أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّتِهِ بِالْحَجِّ لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ
إِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ
وَأَمَّا أَنَا فَأُهِلُّ بِالْحَجِّ فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ
مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ
أَنَّهُ أَمَرَ بِإِفْرَادِ الْحَجِّ
إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ