كتاب الحج

الأبواب الفرعية

باب وجوب الحج مرة واحدة٣جماع أبواب الهدي١٥٠جماع أبواب آداب السفر٩٤باب التجارة في الحج٢جماع أبواب الإحصار٧٦باب الاستسلاف للحج١باب إمكان الحج٢جماع أبواب جزاء الطير٦٩باب الرجل ينذر الحج وعليه حجة الإسلام٣باب ركوب البحر لحج أو عمرة أو غزو٧باب حج النساء٥جماع أبواب جزاء الصيد١٤٦جماع أبواب الإحرام والتلبية١١٦باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا وكان حرا بالغا عاقلا مسلما٩باب الرجل يؤاجر نفسه من رجل يخدمه ثم يهل بالحج معه أو يكري جماله ثم يحج فيجزئه حجه٣باب الرجل يطيق المشي ولا يجد زادا ولا راحلة فلا يبين أن يوجب عليه الحج٥جماع أبواب المواقيت٣٣باب الحج عن الميت وإن الحجة الواجبة من رأس المال٥باب ما يستحب من تعجيل الحج إذا قدر عليه٩باب من اختار الركوب٧جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة١٠٧باب بيان السبيل الذي بوجوده يجب الحج إذا تمكن من فعله٢جماع أبواب ما يجزي من العمرة إذا جمعت إلى غيرها٢٨باب من ليس له أن يحج عن غيره١١جماع أبواب وقت الحج والعمرة٦٢باب المضنو في بدنه لا يثبت على مركب وهو قادر على من يطيعه أو يستأجره فيلزمه فريضة الحج١٢باب الرجل يجد زادا وراحلة فيحج ماشيا يحتسب فيه زيادة الأجر٥جماع أبواب ما يجتنبه المحرم١٤٧جماع أبواب دخول مكة٦٧٩باب الرجل يحرم بالحج تطوعا٥باب تأخير الحج٨

الأحاديث(١٬٨١١)

صفحة 8 من 37

جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَلَسَ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَمْ أَرَ رَجُلًا أَطْوَلَ شَعَرًا مِنْهُ

ج5 ص213

قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَحُكُّ رَأْسِي وَأَنَا مُحْرِمٌ

ج5 ص213

أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ : إِنِّي قَتَلْتُ قَمْلَةً ، وَأَنَا مُحْرِمٌ

ج5 ص213

أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ ، وَهُوَ صَائِمٌ

ج5 ص213

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي الْقَمْلَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ

ج5 ص213

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ

ج5 ص211

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى

ج5 ص210

أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْوَزَغِ

ج5 ص211

كُلُّ شَيْءٍ يَعْقِرُكَ فَهُوَ الْعَقُورُ

ج5 ص211

أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

ج5 ص209

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ

ج5 ص209

خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ ، وَالْحَرَمِ

ج5 ص209

خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

ج5 ص209

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ

ج5 ص209

قُلْتُ لِنَافِعٍ : الْحَيَّةُ ؟ قَالَ : الْحَيَّةُ لَا يُخْتَلَفُ فِيهَا

ج5 ص209

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

ج5 ص209

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ

ج5 ص210

خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ

ج5 ص210

يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ ، وَالْعَقْرَبَ

ج5 ص210

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الذِّئْبِ

ج5 ص210

يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ وَالذِّئْبَ

ج5 ص210

قَالَ وَأَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي ابنُ جُرَيجٍ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن مُجَاهِدٍ عَن أَبِي عُبَيدَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ

ج5 ص210

الْوَزَغُ فُوَيْسِقٌ

ج5 ص210

اقْتُلُوهَا " . فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " وُقِيَتْ شَرَّكُمْ

ج5 ص210

الْكَلْبُ الْعَقُورُ الَّذِي أُمِرَ الْمُحْرِمُ بِقَتْلِهِ

ج5 ص211

قَدْ يَجُوزُ فِي الْكَلَامِ أَنْ يُقَالَ لِلسَّبُعِ : كَلْبٌ

ج5 ص211

وَذَكَرُوا لَهُ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ : فِي الْفَأْرَةِ جَزَاءٌ إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ

ج5 ص211

اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ

ج5 ص212

أَنَّهُ أَمَرَ الْمُحْرِمَ بِقَتْلِ الزُّنْبُورِ

ج5 ص212

أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا

ج5 ص212

أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا

ج5 ص212

أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ فِي الطِّينِ بِالسُّقْيَا

ج5 ص212

أَنَّهُ قَالَ لِعَكْرَمَةَ : قُمْ فَقَرِّدْ هَذَا الْبَعِيرَ

ج5 ص212

لَا يَفْدِي الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ

ج5 ص213

الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ

ج5 ص207

إِنَّمَا هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ

ج5 ص207

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَرَادَةٍ يَقْتُلُهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ

ج5 ص206

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ صَيْدِ الْجَرَادِ فِي الْحَرَمِ

ج5 ص207

مُنْحَنُونَ

ج5 ص207

أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَكَعْبِ الْأَحْبَارِ فِي أُنَاسٍ مُحْرِمِينَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ

ج5 ص206

مَا كَانَ سِوَى حَمَامِ الْحَرَمِ فَفِيهِ ثَمَنُهُ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحَرِمُ

ج5 ص206

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْتُلَ الرَّجُلُ مَا لَا يَضُرُّهُ

ج5 ص214

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْتُلَ الرَّجُلُ مَا لَا يَضُرُّهُ

ج5 ص214

أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ

ج5 ص213

نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ

ج5 ص214

نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ

ج5 ص214

عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا

ج5 ص214

أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ وَلَمْ يَحُجَّ قَطُّ ؛ قَالَ : لِيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ

ج4 ص339

هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، فَلْيَلْتَمِسْ أَنْ يَقْضِيَ نَذْرَهُ

ج4 ص339

ابْدَئِي بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ

ج4 ص339