كتاب الحج
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨١١)
صفحة 8 من 37جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَلَسَ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَمْ أَرَ رَجُلًا أَطْوَلَ شَعَرًا مِنْهُ
قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَحُكُّ رَأْسِي وَأَنَا مُحْرِمٌ
أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ : إِنِّي قَتَلْتُ قَمْلَةً ، وَأَنَا مُحْرِمٌ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ ، وَهُوَ صَائِمٌ
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي الْقَمْلَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى
أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْوَزَغِ
كُلُّ شَيْءٍ يَعْقِرُكَ فَهُوَ الْعَقُورُ
أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ
خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ ، وَالْحَرَمِ
خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ
قُلْتُ لِنَافِعٍ : الْحَيَّةُ ؟ قَالَ : الْحَيَّةُ لَا يُخْتَلَفُ فِيهَا
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ
خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ ، وَالْعَقْرَبَ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الذِّئْبِ
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ وَالذِّئْبَ
قَالَ وَأَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي ابنُ جُرَيجٍ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن مُجَاهِدٍ عَن أَبِي عُبَيدَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ
الْوَزَغُ فُوَيْسِقٌ
اقْتُلُوهَا " . فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " وُقِيَتْ شَرَّكُمْ
الْكَلْبُ الْعَقُورُ الَّذِي أُمِرَ الْمُحْرِمُ بِقَتْلِهِ
قَدْ يَجُوزُ فِي الْكَلَامِ أَنْ يُقَالَ لِلسَّبُعِ : كَلْبٌ
وَذَكَرُوا لَهُ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ : فِي الْفَأْرَةِ جَزَاءٌ إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ
اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ
أَنَّهُ أَمَرَ الْمُحْرِمَ بِقَتْلِ الزُّنْبُورِ
أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا
أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا
أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ فِي الطِّينِ بِالسُّقْيَا
أَنَّهُ قَالَ لِعَكْرَمَةَ : قُمْ فَقَرِّدْ هَذَا الْبَعِيرَ
لَا يَفْدِي الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ
الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ
إِنَّمَا هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَرَادَةٍ يَقْتُلُهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ صَيْدِ الْجَرَادِ فِي الْحَرَمِ
مُنْحَنُونَ
أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَكَعْبِ الْأَحْبَارِ فِي أُنَاسٍ مُحْرِمِينَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ
مَا كَانَ سِوَى حَمَامِ الْحَرَمِ فَفِيهِ ثَمَنُهُ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحَرِمُ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْتُلَ الرَّجُلُ مَا لَا يَضُرُّهُ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْتُلَ الرَّجُلُ مَا لَا يَضُرُّهُ
أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ
نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ
نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ
عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا
أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ وَلَمْ يَحُجَّ قَطُّ ؛ قَالَ : لِيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ
هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، فَلْيَلْتَمِسْ أَنْ يَقْضِيَ نَذْرَهُ
ابْدَئِي بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ