كتاب الحج
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨١١)
صفحة 7 من 37اسْتَثْنُوا فِي الْحَجِّ : اللَّهُمَّ الْحَجَّ أَرَدْتُ ، وَلَهُ عَمَدْتُ ، فَإِنْ تَمَّمْتَهُ فَهُوَ حَجٌّ
قُلِ اللَّهُمَّ الْحَجَّ أَرَدْتُ ، وَلَهُ عَمَدْتُ
كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَأْمُرُنَا إِذَا حَجَجْنَا بِالِاشْتِرَاطِ
اشْتَرِطِي عِنْدَ إِحْرَامِكِ : مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَكِ
أَهِلِّي ، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ مُعْتَمِرًا
وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا عَلَيْهِمْ إِلَّا سُيُوفًا
قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَلَقَ ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ
لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا
أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَيَالِيَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ
نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ ، عَنْ سَبْعَةٍ
فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَةِ حَيْثُ حَلَّ عِنْدَ الشَّجَرَةِ وَانْصَرَفَ
كَانَ مَنْزِلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي الْحَرَّةِ ، وَفِيهَا نَحَرَ الْهَدْيَ
ثُمَّ إِنَّ حُسَيْنًا أَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ فَأَمَرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِرَأْسِهِ فَحُلِقَ ، ثُمَّ نَسَكَ عَنْهُ بِالسُّقْيَا فَنَحَرَ عَنْهُ بَعِيرًا
لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ
مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ
لَا حَصْرَ إِلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ
خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالطَّرِيقِ كُسِرَتْ فَخِذِي
لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ كَوَقْتِ الْحَجِّ ، يَكُونُ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، وَمَرْوَانَ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ أَفْتَوُا ابْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ
مَا نَعْلَمُ حَرَامًا يُحِلُّهُ إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ
الْمُحْصَرُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ
سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَيَحُجُّ ، قَالَ : يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ
مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ
لِيَمُتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا ، يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، رَجُلٌ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدٍ قَتَلَ ابْنٌ لَهُ حَمَامَةً
فِي رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى حَمَامَةٍ وَفَرْخَيْهَا
أَنَّ رَجُلًا أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى حَمَامَةٍ ، وَفَرْخَيْهَا ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى عَرَفَاتٍ
أَنَّهُ قَضَى فِي حَمَامَةٍ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ بِشَاةٍ
أَنَّهُ جَعَلَ فِي حَمَامِ الْحَرَمِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَالْحَلَالِ فِي كُلِّ حَمَامَةٍ شَاةً
فِي عِظَامِ الطَّيْرِ شَاةٌ الْكُرْكِيِّ
فِي حَمَامِ مَكَّةَ إِذَا قُتِلَ شَاةٌ
قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَكَّةَ فَدَخَلَ دَارَ النَّدْوَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ
سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ بِرْكَةِ الْقَسْرِيِّ
أَرَأَيْتَ صَيْدَ الْأَنْهَارِ
طَعَامُهُ مَا قَذَفَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَذْبَحَ الْمُحْرِمُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ ثَنَا يَحيَى بنُ أَبِي طَالِبٍ
فِيمَنْ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي بَيْضِ نَعَامٍ
أَنَّهُ قَالَ فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ
وَبِإِسنَادِهِ قَالَ أَنَا الشَّافِعِيُّ أَنَا سَعِيدٌ عَن سَعِيدِ بنِ بَشِيرٍ عَن قَتَادَةَ عَن أَبِي عُبَيدَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ
فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ
أَنَّهُ جَعَلَ فِي كُلِّ بَيْضَتَيْنِ مِنْ بَيْضِ حَمَامِ الْحَرَمِ دِرْهَمًا
قَدْ قَالَ عَلِيٌّ مَا تَسْمَعُ ، وَلَكِنْ هَلُمَّ إِلَى الرُّخْصَةِ
فِي كُلِّ بَيْضٍ صِيَامُ يَوْمٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَكَمَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ كَسَرَهُ رَجُلٌ مُحْرِمٌ