كتاب الصيام
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٧١٢)
صفحة 4 من 15لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ
لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ
عَلَيْكَ بِالسَّابِعَةِ
دَعَا عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وِتْرًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ أَحْيَا اللَّيْلَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ شَمَّرَ الْمِئْزَرَ
كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ مُقِيمًا اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ
فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ
فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ
فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ
صُومُوا الشَّهْرَ وَسِرَّهُ
كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ
مَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ عَلَى حَمُولَةٍ يَأْوِي إِلَى شِبَعٍ فَلْيَصُمْ حَيْثُ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ
إِنْ أَفْطَرْتَ فَرُخْصَةُ اللهِ ، وَإِنْ صُمْتَ فَهُوَ أَفْضَلُ
الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ أَحَبُّ إِلَىَّ
لَأَنْ أُفْطِرَ فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ
لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ شَدِيدِ الْحَرِّ
إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأُوَلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ
آلْبِرَّ يُرِدْنَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ
كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرٍ أَحمَدُ بنُ الحَسَنِ القَاضِي وَأَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ المُزَكِّي قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ
كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ
لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الصَّلَاةُ
إِنَّ أَبْغَضَ الْأُمُورِ إِلَى اللهِ الْبِدَعُ
لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ
أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ
لَأَنْ أَصُومَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ
لَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ
اذْهَبْ فَاعْتَكِفْهُ وَصُمْهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الشِّرْكِ وَلَيَصُومَنَّ
لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ
لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ
مَنِ اعْتَكَفَ فَعَلَيْهِ الصِّيَامُ
يَصُومُ الْمُجَاوِرُ
يَصُومُ الْمُجَاوِرُ
الْمُجَاوِرُ يَصُومُ
الْمُعْتَكِفُ يَصُومُ
أَوْفِ بِنَذْرِكَ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى عَلَى الْمُعْتَكِفِ صَوْمًا
لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو الوَلِيدِ الفَقِيهُ ثَنَا جَعفَرُ بنُ أَحمَدَ بنِ نَصرٍ ثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ
إِنِّي كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ
مَنْ كَانَ خَرَجَ فَلْيَرْجِعْ ؛ فَإِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَنُسِّيتُهَا