باب الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء
الأحاديث(٤)
كَانَ لَا يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا إِلَّا شَعْبَانَ
ج4 ص210
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ
ج4 ص210
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ
ج4 ص210
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَنْ يُعْجَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
ج4 ص209