باب الرخصة في الصوم في السفر
الأحاديث(١١)
سَافَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ
هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
كُنْتُ فِي غَزْوَةٍ بِالشَّامِ فَخَطَبَ مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَقَالَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَلْيَقْضِهِ
وَافَقَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَمَضَانُ فِي سَفَرٍ فَصَامَهُ
صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ
إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ
أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَهُ فِي سَفَرٍ يَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ لَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ
يُسَافِرُونَ فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ
سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبْ صَائِمٌ عَلَى مُفْطِرٍ
سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَسَنِ القَاضِي وَأَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ المُزَكِّي قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ ثَنَا بَحرُ