لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا