كتاب الحج

الأبواب الفرعية

باب وجوب الحج مرة واحدة٣جماع أبواب الهدي١٥٠جماع أبواب آداب السفر٩٤باب التجارة في الحج٢جماع أبواب الإحصار٧٦باب الاستسلاف للحج١باب إمكان الحج٢جماع أبواب جزاء الطير٦٩باب الرجل ينذر الحج وعليه حجة الإسلام٣باب ركوب البحر لحج أو عمرة أو غزو٧باب حج النساء٥جماع أبواب جزاء الصيد١٤٦جماع أبواب الإحرام والتلبية١١٦باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا وكان حرا بالغا عاقلا مسلما٩باب الرجل يؤاجر نفسه من رجل يخدمه ثم يهل بالحج معه أو يكري جماله ثم يحج فيجزئه حجه٣باب الرجل يطيق المشي ولا يجد زادا ولا راحلة فلا يبين أن يوجب عليه الحج٥جماع أبواب المواقيت٣٣باب الحج عن الميت وإن الحجة الواجبة من رأس المال٥باب ما يستحب من تعجيل الحج إذا قدر عليه٩باب من اختار الركوب٧جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة١٠٧باب بيان السبيل الذي بوجوده يجب الحج إذا تمكن من فعله٢جماع أبواب ما يجزي من العمرة إذا جمعت إلى غيرها٢٨باب من ليس له أن يحج عن غيره١١جماع أبواب وقت الحج والعمرة٦٢باب المضنو في بدنه لا يثبت على مركب وهو قادر على من يطيعه أو يستأجره فيلزمه فريضة الحج١٢باب الرجل يجد زادا وراحلة فيحج ماشيا يحتسب فيه زيادة الأجر٥جماع أبواب ما يجتنبه المحرم١٤٧جماع أبواب دخول مكة٦٧٩باب الرجل يحرم بالحج تطوعا٥باب تأخير الحج٨

الأحاديث(١٬٨١١)

صفحة 35 من 37

هَذَا مِنَ الْحُمْسِ فَمَا لَهُ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ

ج5 ص113

كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ

ج5 ص113

مَا زَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُلَبِّي حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ

ج5 ص112

كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا وَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ

ج5 ص112

غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ

ج5 ص112

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ

ج5 ص112

مَا مَنَعَكَ أَنْ تُهِلَّ ؟ فَقَدْ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُهِلُّ فِي مَكَانِكَ هَذَا

ج5 ص113

وَهَلْ قَضَيْنَا نُسُكَنَا

ج5 ص113

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ مُعَاوِيَةَ

ج5 ص113

تُلَبِّي حَتَّى تَأْتِيَ حَرَمَكَ إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ

ج5 ص113

أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج5 ص113

أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ؟ قَالَ : بِمِنًى

ج5 ص112

كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى

ج5 ص112

حَجِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلَّا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، وَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى أَهَل

ج5 ص111

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ رَجَعَ بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْحَجِّ

ج5 ص111

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ خَطَبَ النَّاسَ فَأَخْبَرَهُمْ بِمَنَاسِكِهِمْ

ج5 ص111

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَافَ سَبْعًا

ج5 ص110

طَافَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعٍ جَمِيعًا

ج5 ص110

إِنِّي لَمْ أَوْهَمْ وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرِنُ ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرِنَ

ج5 ص110

مَنْ طَافَ سَبْعًا وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَعَتَاقِ رَقَبَةٍ

ج5 ص110

مَنْ طَافَ سُبُوعًا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَلَهُ بِعَدْلِ رَقَبَةٍ

ج5 ص110

لَا أَعْرِفَنَّ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ مَا مَنَعْتُمْ طَائِفًا يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ

ج5 ص110

مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا يُحْصِيهِ كُتِبَتْ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ

ج5 ص110

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

ج5 ص109

مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ

ج5 ص105

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو الحَسَنِ أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُبدُوسٍ ثَنَا عُثمَانُ بنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ

ج5 ص105

فَأَخبَرَنَاهُ أَبُو أَحمَدَ المِهرَجَانِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبرَاهِيمَ ثَنَا ابنُ بُكَيرٍ ثَنَا

ج5 ص106

لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا

ج5 ص106

يَجْزِيكِ طَوَافٌ وَاحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ

ج5 ص106

طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ

ج5 ص106

وَبِإِسنَادِهِ قَالَ أَنبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنبَأَ ابنُ عُيَينَةَ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ عَن عَطَاءٍ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

ج5 ص106

لِيَسَعَكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ

ج5 ص106

تَأْخُذُ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ فَتُفِيضُهَا عَلَيْكَ ثُمَّ تُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا ثُمَّ تَطُوفُ لَهُمَا طَوَافَيْنِ وَتَسْعَى لَهُمَا سَعْيَيْنِ

ج5 ص108

مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا

ج5 ص107

إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج5 ص107

وَكَانَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِذَا حَجَّتْ صَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ

ج5 ص107

إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ ثُمَّ حُجِّي

ج5 ص106

لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ

ج5 ص95

أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ وَجَّهَتْ لِتَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَحَاضَتْ فَلْتَطُفْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهِيَ حَائِضٌ

ج5 ص96

وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ ثُمَّ حُجِّي وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ

ج5 ص95

حَتَّى يَمْسَحَ الْحَجَرَ

ج5 ص104

يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَفْتَتِحَ الطَّوَافَ

ج5 ص104

أَنَّهُ كَانَ يُلَبِّي فِي الْعُمْرَةِ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ وَفِي الْحَجِّ حَتَّى يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ

ج5 ص104

لَبَّى فِي عُمْرَةٍ حَتَّى اسْتَلَمَ الرُّكْنَ

ج5 ص105

اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ عُمَرٍ

ج5 ص105

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ فِي بَعْضِ عُمَرِهِ ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ فَمَا قَطَعَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ

ج5 ص105

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُلَبِّي فِي الْعُمْرَةِ حَتَّى إِذَا رَأَى بُيُوتَ مَكَّةَ تَرَكَ التَّلْبِيَةَ

ج5 ص104

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ

ج5 ص104

فِي الْمُحْرِمَةِ : تَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهَا مِثْلَ السَّبَّابَةِ

ج5 ص104

أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ العَتَكِيُّ

ج5 ص104