كتاب الحج

الأبواب الفرعية

باب وجوب الحج مرة واحدة٣جماع أبواب الهدي١٥٠جماع أبواب آداب السفر٩٤باب التجارة في الحج٢جماع أبواب الإحصار٧٦باب الاستسلاف للحج١باب إمكان الحج٢جماع أبواب جزاء الطير٦٩باب الرجل ينذر الحج وعليه حجة الإسلام٣باب ركوب البحر لحج أو عمرة أو غزو٧باب حج النساء٥جماع أبواب جزاء الصيد١٤٦جماع أبواب الإحرام والتلبية١١٦باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا وكان حرا بالغا عاقلا مسلما٩باب الرجل يؤاجر نفسه من رجل يخدمه ثم يهل بالحج معه أو يكري جماله ثم يحج فيجزئه حجه٣باب الرجل يطيق المشي ولا يجد زادا ولا راحلة فلا يبين أن يوجب عليه الحج٥جماع أبواب المواقيت٣٣باب الحج عن الميت وإن الحجة الواجبة من رأس المال٥باب ما يستحب من تعجيل الحج إذا قدر عليه٩باب من اختار الركوب٧جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة١٠٧باب بيان السبيل الذي بوجوده يجب الحج إذا تمكن من فعله٢جماع أبواب ما يجزي من العمرة إذا جمعت إلى غيرها٢٨باب من ليس له أن يحج عن غيره١١جماع أبواب وقت الحج والعمرة٦٢باب المضنو في بدنه لا يثبت على مركب وهو قادر على من يطيعه أو يستأجره فيلزمه فريضة الحج١٢باب الرجل يجد زادا وراحلة فيحج ماشيا يحتسب فيه زيادة الأجر٥جماع أبواب ما يجتنبه المحرم١٤٧جماع أبواب دخول مكة٦٧٩باب الرجل يحرم بالحج تطوعا٥باب تأخير الحج٨

الأحاديث(١٬٨١١)

صفحة 3 من 37

إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا

ج5 ص232

أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّةً غَنَمًا فَقَلَّدَهَا

ج5 ص232

فِي الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقَهُ

ج5 ص229

لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً

ج5 ص229

أَمَرَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ الْبُدْنِ الَّتِي نَحَرْتُ ، وَبِجُلُودِهَا

ج5 ص233

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَشُقُّ جِلَالَ بُدْنِهِ

ج5 ص233

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ

ج5 ص229

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

ج5 ص244

إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ ، وَمَسْجِدِي ، وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ

ج5 ص244

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُرِيَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي

ج5 ص245

أَنَّهُ كَانَ يَتْبَعُ آثَارَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج5 ص245

أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ

ج5 ص245

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

ج5 ص244

شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَأُتِيَ بِالْبُدْنِ

ج5 ص238

ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بَقَرَةً

ج5 ص238

ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ

ج5 ص238

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ صَالِحِ بنِ هَانِئٍ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي طَالِبٍ ثَنَا إِسحَاقُ

ج5 ص240

وَقَفْتُ هَاهُنَا بِعَرَفَةَ ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ

ج5 ص239

مَنَاحِرُ الْبُدْنِ بِمَكَّةَ ، وَلَكِنَّهَا نُزِّهَتْ عَنِ الدِّمَاءِ

ج5 ص239

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَنْحَرُ بِمَكَّةَ

ج5 ص240

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْحَرُ بِالْمَنْحَرِ

ج5 ص240

كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ

ج5 ص239

فَتَلْتُ قَلَائِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدَنَا

ج5 ص233

مِنَ الْأَزْوَاجِ الثَّمَانِيَةِ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالْبَقَرِ ، وَالضَّأْنِ

ج5 ص228

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الْهَدْيِ مِمَّا هُوَ ؟ فَقَالَ : مِنَ الثَّمَانِيَةِ أَزْوَاجٍ

ج5 ص229

مِنَ الْأَزْوَاجِ الثَّمَانِيَةِ يَعْنِي الْهَدْيَ

ج5 ص228

فِي قِصَّةِ التَّمَتُّعِ قَالَ : وَقَالَ : فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ

ج5 ص228

يَا فَاطِمَةُ ، قُومِي فَاشْهَدِي أُضْحِيَّتَكِ ؛ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا

ج5 ص238

فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ

ج5 ص238

لَمَّا نَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بُدْنَهُ فَنَحَرَ ثُلُثَيْنِ بِيَدِهِ

ج5 ص238

وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الفَضلِ بنِ جَابِرٍ السَّقَطِيُّ ثَنَا حَامِدٌ يَعنِي

ج5 ص249

هَذِهِ قُبُورُ أَصْحَابِنَا

ج5 ص249

لَعَلَّ خُفِّي يَقَعُ عَلَى خُفِّهِ

ج5 ص249

إِنْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْهَدْيِ ، هَدْيِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مُقَلَّدًا ، وَهُوَ مُقِيمٌ بِالْمَدِينَةِ

ج5 ص234

فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدَيَّ ، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا

ج5 ص233

أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدَيَّ ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدَيْهِ

ج5 ص234

هَلْ كَانَ لَهُ كَعْبَةٌ يَطُوفُ بِهَا ، فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الثِّيَابُ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ

ج5 ص233

أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ

ج5 ص242

كُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ

ج5 ص239

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ

ج5 ص239

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ

ج5 ص245

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ إِلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

ج5 ص245

مَنْ زَارَ قَبْرِي - أَوْ قَالَ : مَنْ زَارَنِي - كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا ، أَوْ شَهِيدًا

ج5 ص245

مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي

ج5 ص246

وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنَا أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ أَنَا الحَسَنُ بنُ سُفيَانَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجرٍ

ج5 ص246

رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَدْعُو

ج5 ص245

وَقَد رُوِيَ بِاللَّفظِ الأَوَّلِ عَنِ ابنِ أَبِي الزِّنَادِ عَن مُوسَى بنِ عُقبَةَ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَنِ ابنِ عُمَرَ مَرفُوعًا إِلَّا

ج5 ص244

مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً تَطَوُّعًا فَعَطِبَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَدَلٌ

ج5 ص243

مَنْ أَهْدَى تَطَوُّعًا ثُمَّ ضَلَّتْ

ج5 ص244

مَنْ أَهْدَى هَدْيًا تَطَوُّعًا ثُمَّ عَطِبَ

ج5 ص244