كتاب الحج
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨١١)
صفحة 3 من 37إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا
أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّةً غَنَمًا فَقَلَّدَهَا
فِي الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقَهُ
لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً
أَمَرَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ الْبُدْنِ الَّتِي نَحَرْتُ ، وَبِجُلُودِهَا
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَشُقُّ جِلَالَ بُدْنِهِ
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ
لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ ، وَمَسْجِدِي ، وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُرِيَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي
أَنَّهُ كَانَ يَتْبَعُ آثَارَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَأُتِيَ بِالْبُدْنِ
ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بَقَرَةً
ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ صَالِحِ بنِ هَانِئٍ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي طَالِبٍ ثَنَا إِسحَاقُ
وَقَفْتُ هَاهُنَا بِعَرَفَةَ ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ
مَنَاحِرُ الْبُدْنِ بِمَكَّةَ ، وَلَكِنَّهَا نُزِّهَتْ عَنِ الدِّمَاءِ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَنْحَرُ بِمَكَّةَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْحَرُ بِالْمَنْحَرِ
كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ
فَتَلْتُ قَلَائِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدَنَا
مِنَ الْأَزْوَاجِ الثَّمَانِيَةِ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالْبَقَرِ ، وَالضَّأْنِ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الْهَدْيِ مِمَّا هُوَ ؟ فَقَالَ : مِنَ الثَّمَانِيَةِ أَزْوَاجٍ
مِنَ الْأَزْوَاجِ الثَّمَانِيَةِ يَعْنِي الْهَدْيَ
فِي قِصَّةِ التَّمَتُّعِ قَالَ : وَقَالَ : فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ
يَا فَاطِمَةُ ، قُومِي فَاشْهَدِي أُضْحِيَّتَكِ ؛ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا
فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ
لَمَّا نَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بُدْنَهُ فَنَحَرَ ثُلُثَيْنِ بِيَدِهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الفَضلِ بنِ جَابِرٍ السَّقَطِيُّ ثَنَا حَامِدٌ يَعنِي
هَذِهِ قُبُورُ أَصْحَابِنَا
لَعَلَّ خُفِّي يَقَعُ عَلَى خُفِّهِ
إِنْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْهَدْيِ ، هَدْيِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مُقَلَّدًا ، وَهُوَ مُقِيمٌ بِالْمَدِينَةِ
فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدَيَّ ، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا
أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدَيَّ ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدَيْهِ
هَلْ كَانَ لَهُ كَعْبَةٌ يَطُوفُ بِهَا ، فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الثِّيَابُ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ
أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ
كُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ
أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ
مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ إِلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ
مَنْ زَارَ قَبْرِي - أَوْ قَالَ : مَنْ زَارَنِي - كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا ، أَوْ شَهِيدًا
مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي
وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنَا أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ أَنَا الحَسَنُ بنُ سُفيَانَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجرٍ
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَدْعُو
وَقَد رُوِيَ بِاللَّفظِ الأَوَّلِ عَنِ ابنِ أَبِي الزِّنَادِ عَن مُوسَى بنِ عُقبَةَ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَنِ ابنِ عُمَرَ مَرفُوعًا إِلَّا
مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً تَطَوُّعًا فَعَطِبَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَدَلٌ
مَنْ أَهْدَى تَطَوُّعًا ثُمَّ ضَلَّتْ
مَنْ أَهْدَى هَدْيًا تَطَوُّعًا ثُمَّ عَطِبَ