كتاب الحج
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨١١)
صفحة 22 من 37خَرَجَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَاجًّا ، وَابْتَنَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ بِامْرَأَتِهِ
مَا هَذِهِ الرَّيْطَةُ عَلَيْكَ
انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ وَمَا يَصْنَعُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرَّ عَلَيْهِ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ يَتَغَنَّى
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ
وَأَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ يَحيَى بنُ مَنصُورٍ القَاضِي ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ السَّلَامِ ثَنَا يَحيَى
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ
لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ
لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ
يَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ : " لَا يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ
يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ : " لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ الْقُمُصَ وَالْأَقْبِيَةَ
مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ
الرَّفَثُ : الْجِمَاعُ
الرَّفَثُ : التَّعَرُّضُ لِلنِّسَاءِ بِالْجِمَاعِ
لَا يَحِلُّ لِلْحَرَامِ الْإِعْرَابُ
كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ
يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، تَقُولُ الرَّفَثَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا الرَّفَثُ مَا رُوجِعَ بِهِ النِّسَاءُ
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا سَمِعَ الْحَادِيَ قَالَ : لَا تُعَرِّضْ بِذِكْرِ النِّسَاءِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْهَى أَنْ يُعَرِّضَ الْحَادِي بِذِكْرِ النِّسَاءِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
الرَّفَثُ : الْجِمَاعُ وَالْفُسُوقُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ
كَانَ خَلِيلِي لَا يُحِبُّ رِيحَهُ
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعٍ
فِي الشَّعَرَةِ مُدٌّ وَفِي الشَّعَرَتَيْنِ مُدَّانِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
احْتَجَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَحْيِ جَمَلٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
أَمِيطُوا عَنْكُمُ الْأَذَى فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَصْنَعُ بِأَذَاكُمْ شَيْئًا
تَلْبَسُ مِنْ خَزِّهَا وَبَزِّهَا وَأَصْبَاغِهَا وَحُلِيِّهَا
أَنَّهَا تُفْتِي النِّسَاءَ أَنْ لَا يَقْطَعْنَ ، فَانْتَهَى عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ كَانَ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ فَتَرَكَ ذَلِكَ
نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ
إِنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تُقْسِمُ عَلَيْكِ إِلَّا لَبِسْتِ حُلِيَّكِ كُلَّهُ
يُضَمِّدُهُمَا بِالصَّبِرِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَمِدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَقْطَرَ فِي عَيْنَيْهِ الصَّبِرَ إِقْطَارًا
اكْتَحِلِي بِأَيِّ كُحْلٍ شِئْتِ غَيْرَ الْإِثْمِدِ أَوْ قَالَتْ غَيْرَ كُلِّ كُحْلٍ أَسْوَدَ ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ ، وَلَكِنَّهُ زِينَةٌ وَنَحْنُ نَكْرَهُهُ
لَا يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِشَيْءٍ فِيهِ طِيبٌ وَلَا يَتَدَاوَى بِهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ رَمِدَتْ عَيْنُهُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَكْحُلَهَا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْمِرْآةِ الْحَرَامُ إِلَّا مِنْ وَجَعٍ
أَنَّهُ نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْمِرْآةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
نَهَى الْمُحْرِمَ أَنْ يَلْبَسَ الْبُرْنُسَ
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَتْ : أَغْسِلُ ثِيَابِي وَأَنَا مُحْرِمَةٌ
الْمُحْرِمُ يَغْتَسِلُ وَيَغْسِلُ ثَوْبَيْهِ إِنْ شَاءَ
بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ وَالْخَطْمِيِّ
مَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ