كتاب الصيام
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٧١٢)
صفحة 15 من 15سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَجُلٍ جَامَعَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : عَلَيْهِمَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ إِلَّا الصِّيَامَ
يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ ، وَأُهْلِكْتُ ، قَالَ : " وَيْحَكَ وَمَا شَأْنُكَ
إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا وَنَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ
إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ
إِنِّي أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا ، فَقَالَ : أَتِمَّ صَوْمَكَ ؛ فَإِنَّ اللهَ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ
مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَلَا كَفَّارَةَ
مَا نَدْرِي مَا كَفَّارَتُهُ يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ، ثُمَّ قَضَى طُولَ الدَّهْرِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ أَنبَأَ أَبُو جَعفَرٍ ثَنَا إِسمَاعِيلُ ثَنَا يَحيَى ثَنَا هُشَيمٌ ثَنَا لَيثٌ عَن مُجَاهِدٍ عَن أَبِي
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الَّذِي أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ