كتاب الحج

الأبواب الفرعية

باب وجوب الحج مرة واحدة٣جماع أبواب الهدي١٥٠جماع أبواب آداب السفر٩٤باب التجارة في الحج٢جماع أبواب الإحصار٧٦باب الاستسلاف للحج١باب إمكان الحج٢جماع أبواب جزاء الطير٦٩باب الرجل ينذر الحج وعليه حجة الإسلام٣باب ركوب البحر لحج أو عمرة أو غزو٧باب حج النساء٥جماع أبواب جزاء الصيد١٤٦جماع أبواب الإحرام والتلبية١١٦باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا وكان حرا بالغا عاقلا مسلما٩باب الرجل يؤاجر نفسه من رجل يخدمه ثم يهل بالحج معه أو يكري جماله ثم يحج فيجزئه حجه٣باب الرجل يطيق المشي ولا يجد زادا ولا راحلة فلا يبين أن يوجب عليه الحج٥جماع أبواب المواقيت٣٣باب الحج عن الميت وإن الحجة الواجبة من رأس المال٥باب ما يستحب من تعجيل الحج إذا قدر عليه٩باب من اختار الركوب٧جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة١٠٧باب بيان السبيل الذي بوجوده يجب الحج إذا تمكن من فعله٢جماع أبواب ما يجزي من العمرة إذا جمعت إلى غيرها٢٨باب من ليس له أن يحج عن غيره١١جماع أبواب وقت الحج والعمرة٦٢باب المضنو في بدنه لا يثبت على مركب وهو قادر على من يطيعه أو يستأجره فيلزمه فريضة الحج١٢باب الرجل يجد زادا وراحلة فيحج ماشيا يحتسب فيه زيادة الأجر٥جماع أبواب ما يجتنبه المحرم١٤٧جماع أبواب دخول مكة٦٧٩باب الرجل يحرم بالحج تطوعا٥باب تأخير الحج٨

الأحاديث(١٬٨١١)

صفحة 10 من 37

أَنَّهُ قَضَى فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ بِكَبْشٍ

ج5 ص184

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى فِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ

ج5 ص184

أَلَا إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ - يَعْنِي شَجَرَهُ - حَرَامٌ مُحَرَّمٌ

ج5 ص200

هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ أَوْ أَمَدَّهُ بِشَيْءٍ

ج5 ص189

فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ

ج5 ص190

وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ أَنبَأَ أَبُو الشَّيخِ الأَصبَهَانِيُّ ثَنَا عَبدَانُ ثَنَا حُسَينُ بنُ مَهدِيٍّ ثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ

ج5 ص190

لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

ج5 ص190

صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ

ج5 ص190

وَرَوَاهُ عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَردِيُّ عَن عَمرِو بنِ أَبِي عَمرٍو عَن رَجُلٍ مِن بَنِي سَلَمَةَ عَن جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ

ج5 ص190

إِنِّي لَسْتُ فِي ذَاكُمْ مِثْلَكُمْ إِنَّمَا اصْطِيدَ لِي ، وَأُمِيتَ بِاسْمِي

ج5 ص191

هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا ؟ " . فَقَالُوا : لَا ، قَالَ : " فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا

ج5 ص189

كُلُوا . قَالُوا : أَلَا تَأْكُلُ أَنْتَ ؟ قَالَ : إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ ، إِنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِي

ج5 ص191

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهُ : " إِنْ شِئْتَ فَانْسُكْ نَسِيكَةً

ج5 ص185

كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ " أَوْ أَوْ " لَهُ أَيُّهُ شَاءَ

ج5 ص185

فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا

ج5 ص195

فَإِنَّهُ لِصَاغَتِنَا ، وَلِسُقُوفِ بُيُوتِنَا

ج5 ص195

أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ مَكَّةَ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا

ج5 ص195

مَنْ قَطَعَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ شَيْئًا جَزَاهُ - حَلَالًا كَانَ أَوْ مُحْرِمًا - فِي الشَّجَرَةِ الصَّغِيرَةِ شَاةٌ

ج5 ص196

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ مَكَّةَ ؛ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي

ج5 ص195

إِلَّا الْإِذْخِرَ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ

ج5 ص195

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

ج5 ص195

مَا هَذَا الَّذِي يَبْلُغُنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ

ج5 ص201

أَيْنَ عَبْدُ اللهِ ، أَيْنَ عَبْدُ اللهِ

ج5 ص201

لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا

ج5 ص201

عَنِ الضَّبُعِ أَنَأْكُلُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج5 ص183

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الضَّبُعِ فَقَالَ : " هِيَ صَيْدٌ

ج5 ص183

الضَّبُعُ صَيْدٌ فَكُلْهَا

ج5 ص183

قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ

ج5 ص183

أَنْزَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَبُعًا صَيْدًا ، وَقَضَى فِيهَا كَبْشًا

ج5 ص183

الضَّبُعُ صَيْدٌ

ج5 ص183

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ

ج5 ص183

فِي الضَّبُعِ كَبْشٌ ، وَفِي الظَّبْيِ شَاةٌ

ج5 ص183

وَرُوِيَ عَنِ الأَجلَحِ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ لَا أُرَاهُ إِلَّا وَقَد

ج5 ص183

قَضَى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الضَّبُعِ كَبْشًا

ج5 ص183

فِي الضَّبُعِ كَبْشٌ

ج5 ص184

إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ وَعِنْدَهُ صَيْدٌ فَلْيَتْرُكْهُ

ج5 ص194

سُئِلَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ مُحْرِمٍ ذَبَحَ صَيْدًا قَالَ : يَأْكُلُهُ ، وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ

ج5 ص194

أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ تُرَابِ الْحَرَمِ وَحِجَارَتِهِ إِلَى الْحِلِّ شَيْءٌ

ج5 ص201

قَدِمْتُ مَعَ أُمِّي - أَوْ قَالَ : جَدَّتِي مَكَّةَ - فَأَتَتْهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ فَأَكْرَمَتْهَا

ج5 ص202

أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَحْمِلُ مَاءَ زَمْزَمَ

ج5 ص202

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ

ج5 ص202

اسْتَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ

ج5 ص202

مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَنَحَرَ هَدْيًا

ج5 ص204

إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ

ج5 ص204

إِذَا ذَبَحَ وَحَلَقَ وَأَصَابَ صَيْدًا قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ

ج5 ص205

مَنْ أَصَابَ صَيْدًا ، وَقَدْ رَمَى الْجَمْرَةَ وَلَمْ يُفِضْ

ج5 ص205

جَاءَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالُوا : إِنَّا أَنْفَجْنَا ضَبُعًا فَرَدَّدْنَاهَا بَيْنَنَا فَأَصَبْنَاهَا

ج5 ص203

أَنَّ مَوَالِيَ لِابْنِ الزُّبَيْرِ أَحْرَمُوا إِذْ مَرَّتْ بِهِمْ ضَبُعٌ فَحَذَفُوهَا بِعِصِيِّهِمْ فَأَصَابُوهَا

ج5 ص204

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ : أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي فَرَسَيْنِ

ج5 ص203

لَوْلَا إِنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ

ج5 ص192