كتاب الحج
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨١١)
صفحة 10 من 37أَنَّهُ قَضَى فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ بِكَبْشٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى فِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ
أَلَا إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ - يَعْنِي شَجَرَهُ - حَرَامٌ مُحَرَّمٌ
هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ أَوْ أَمَدَّهُ بِشَيْءٍ
فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ أَنبَأَ أَبُو الشَّيخِ الأَصبَهَانِيُّ ثَنَا عَبدَانُ ثَنَا حُسَينُ بنُ مَهدِيٍّ ثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ
لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ
وَرَوَاهُ عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَردِيُّ عَن عَمرِو بنِ أَبِي عَمرٍو عَن رَجُلٍ مِن بَنِي سَلَمَةَ عَن جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ
إِنِّي لَسْتُ فِي ذَاكُمْ مِثْلَكُمْ إِنَّمَا اصْطِيدَ لِي ، وَأُمِيتَ بِاسْمِي
هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا ؟ " . فَقَالُوا : لَا ، قَالَ : " فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا
كُلُوا . قَالُوا : أَلَا تَأْكُلُ أَنْتَ ؟ قَالَ : إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ ، إِنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِي
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهُ : " إِنْ شِئْتَ فَانْسُكْ نَسِيكَةً
كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ " أَوْ أَوْ " لَهُ أَيُّهُ شَاءَ
فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا
فَإِنَّهُ لِصَاغَتِنَا ، وَلِسُقُوفِ بُيُوتِنَا
أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ مَكَّةَ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا
مَنْ قَطَعَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ شَيْئًا جَزَاهُ - حَلَالًا كَانَ أَوْ مُحْرِمًا - فِي الشَّجَرَةِ الصَّغِيرَةِ شَاةٌ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ مَكَّةَ ؛ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي
إِلَّا الْإِذْخِرَ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ
إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
مَا هَذَا الَّذِي يَبْلُغُنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ
أَيْنَ عَبْدُ اللهِ ، أَيْنَ عَبْدُ اللهِ
لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا
عَنِ الضَّبُعِ أَنَأْكُلُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الضَّبُعِ فَقَالَ : " هِيَ صَيْدٌ
الضَّبُعُ صَيْدٌ فَكُلْهَا
قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ
أَنْزَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَبُعًا صَيْدًا ، وَقَضَى فِيهَا كَبْشًا
الضَّبُعُ صَيْدٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ
فِي الضَّبُعِ كَبْشٌ ، وَفِي الظَّبْيِ شَاةٌ
وَرُوِيَ عَنِ الأَجلَحِ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ لَا أُرَاهُ إِلَّا وَقَد
قَضَى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الضَّبُعِ كَبْشًا
فِي الضَّبُعِ كَبْشٌ
إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ وَعِنْدَهُ صَيْدٌ فَلْيَتْرُكْهُ
سُئِلَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ مُحْرِمٍ ذَبَحَ صَيْدًا قَالَ : يَأْكُلُهُ ، وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ تُرَابِ الْحَرَمِ وَحِجَارَتِهِ إِلَى الْحِلِّ شَيْءٌ
قَدِمْتُ مَعَ أُمِّي - أَوْ قَالَ : جَدَّتِي مَكَّةَ - فَأَتَتْهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ فَأَكْرَمَتْهَا
أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَحْمِلُ مَاءَ زَمْزَمَ
مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ
اسْتَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ
مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَنَحَرَ هَدْيًا
إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ
إِذَا ذَبَحَ وَحَلَقَ وَأَصَابَ صَيْدًا قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ
مَنْ أَصَابَ صَيْدًا ، وَقَدْ رَمَى الْجَمْرَةَ وَلَمْ يُفِضْ
جَاءَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالُوا : إِنَّا أَنْفَجْنَا ضَبُعًا فَرَدَّدْنَاهَا بَيْنَنَا فَأَصَبْنَاهَا
أَنَّ مَوَالِيَ لِابْنِ الزُّبَيْرِ أَحْرَمُوا إِذْ مَرَّتْ بِهِمْ ضَبُعٌ فَحَذَفُوهَا بِعِصِيِّهِمْ فَأَصَابُوهَا
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ : أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي فَرَسَيْنِ
لَوْلَا إِنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ