كتاب أهل الكتاب
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤٢٥)
صفحة 8 من 9أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَنِ الزُّهرِيِّ عَنِ ابنِ كَعبِ بنِ مَالِكٍ مِثلَهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا الثَّورِيُّ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ عَنِ الزُّهرِيِّ مِثلَهُ قَولُهُ إِنَّ لَهُم
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ " بِأَنْ لَا يُتْرَكَ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ بِأَرْضِ الْحِجَازِ
لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ - أَوْ قَالَ : بِأَرْضِ الْحِجَازِ - دِينَانِ
لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْرَجَ الْيَهُودَ مِنَ الْمَدِينَةِ
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى الْيَهُودِ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِيهَا ، وَلَهُمْ شَطْرُ ثَمَرِهَا
كَأَنِّي بِكَ وَضَعْتَ كُورَكَ عَلَى بَعِيرِكَ
ائْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا
إِنْ وُلِّيتَ الْأَمْرَ بَعْدِي فَأَخْرِجْ أَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
لَا يُشَارِكُكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي أَمْصَارِكُمْ إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ عُتَقَاءِ الْمُسْلِمِينَ
لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِمْ ، ذِمَّتُهُمْ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ
لَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ كُلَّهُ مُشْرِكٌ
قَوْلُهُ : فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا يُرِيدُ الْحَرَمَ كُلَّهُ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا
أَدْرَكْتُ وَمَا يُتْرَكُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ يَدْخُلُونَ الْحَرَمَ
كَانَ عُمَرُ لَا يَدَعُ النَّصْرَانِيَّ وَالْيَهُودِيَّ وَالْمَجُوسِيَّ إِذَا دَخَلُوا الْمَدِينَةَ أَنْ يُقِيمُوا بِهَا إِلَّا ثَلَاثًا
لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أَرْسَلَ إِلَى النَّاسِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فِيهِمْ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : أَعَنْ مَلَأٍ مِنْكُمْ كَانَ هَذَا
كَانَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَمَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ مَنْ جَاءَ الْمَدِينَةَ مِنْهُمْ سَفْرًا لَا يُقَرُّونَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَّالَهَ يَأْخُذُونَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْخَمْرِ ، فَنَاشَدَهُمْ ثَلَاثًا
إِذَا مَرَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالْخَمْرِ أَخَذَ مِنْهَا الْعَاشِرُ الْعُشْرَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ يُحَدِّثُ أَبَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " كَانَ لَا يَدَعُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا يُنَصِّرُ وَلَدَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ ، يَسْأَلُ الْحَسَنَ : لِمَ خُلِّيَ بَيْنَ الْمَجُوسِ وَبَيْنَ نِكَاحِ الْأُمَّهَاتِ وَالْأَخَوَاتِ
إِنَّهُ قَدْ كَانَ لَكُمْ نَصِيبٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَخُذُوا نَصِيبَكُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ لَا يُنَصِّرُوا الْأَبْنَاءَ
دَعُوهُ يَتَحَوَّلُ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ
فِي أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ يَهُودَ مَاتَ أَبُوهُمْ ، وَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمُوا
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ
إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ
إِذَا أَسْلَمَ طَالِبُ الْمِيرَاثِ بَعْدَ وَفَاةِ صَاحِبِ الْمِيرَاثِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْهُ
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ وَلَمْ يُسْلِمْ فَلَا حَقَّ لَهُ
مَا كَانَ عَلَى قَسْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ
إِذَا وَقَعَ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ
إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ نَصْرَانِيٌّ ، فَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وَلَدُهُ النَّصْرَانِيُّ - فَلَا حَقَّ لَهُ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَأُعْتِقَ
أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلِابْنِ أَخِيهَا ، وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ ، وَلَمْ يُوَرِّثْنِي شَيْئًا
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ : أَنْ يُبَاعُوا
أَعْطُوهُ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
ابْعَثْ رِجَالًا فَلْيُقَوِّمُوهَا قِيمَةً ، فَإِذَا انْتَهَتْ قِيمَتُهَا فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ ؟ قَالَ : " لَا ، رَأْيًا
لَا يَسْتَرِقُّ الْكَافِرُ مُسْلِمًا
وَكَذَلِكَ نَقُولُ : يُبَاعُونَ
إِذَا أَسْلَمَ عَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي قَدْ كَتَبْتُ إِلَى عُمَّالِنَا أَنْ لَا يَتْرُكُوا عِنْدَ نَصْرَانِيٍّ مَمْلُوكًا مُسْلِمًا إِلَّا أُخِذَ فَبِيعَ