الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الصيام

كتاب الصيام

الأبواب الفرعية

باب فصل ما بين رمضان وشعبان٢٠باب متى يؤمر الصبي بالصيام١١باب الصيام١٠باب ما يكره أن يصنع في المصاحف١٣باب المرأة تصلي وليس في رقبتها قلادة وتطيب الرجال٨باب خضاب النساء٣باب النصف من شعبان٦باب صوم الستة التي بعد رمضان٥باب صيام يوم الاثنين٤باب الدهن للصائم٢باب الأكل عند الصائم٣باب من فطر صائما٤باب فضل الصيام١٤باب صيام المرأة بغير إذن زوجها٥باب ما يكره الصائم٧باب صيام ثلاثة أيام٧باب صيام الدهر١٠باب صيام أشهر الحرم٩باب صيام يوم عاشوراء٢٢باب صيام يوم عرفة١٧باب صيام يوم الجمعة١١باب أصبح الناس صياما وقد رئي الهلال١١باب الرجل يأتي القيام ولم يصل العشاء٧باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته٢٩باب السفر في شهر رمضان٨باب الوصال٩باب قيام رمضان٣٣باب قضاء رمضان في العشر٩باب ليلة القدر٣١باب تأخير قضاء رمضان٣باب قضاء رمضان٢١باب تدارك شهر رمضان على المسافر٤باب المريض في رمضان وقضائه٣٢باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال٨باب تأخير السحور١٥باب ما يقال في السحور٧باب تعجيل الفطر١٠باب بما يبدأ الإنسان عند فطره٢باب الشيخ الكبير١٦باب ما يفطر منه من الوجع٢باب الحامل والمرضع١٣باب القيء للصائم٨باب القول عند رؤية الهلال٤باب الحجامة للصائم٢٨باب الكحل للصائم٦باب المرأة تمضغ لصبيها وهي صائمة وتذوق الشيء٣باب المضمضة للصائم٩باب المسافر يقدم في بعض النهار والحائض تطهر في بعضه٥باب العلك للصائم٣باب السواك للصائم١٤باب الرجل يدعى إلى طعام وهو صائم٢باب الحقنة في رمضان والرجل يصيب أهله٥باب حرمة رمضان٣باب النصراني يسلم في بعض شهر رمضان٦باب من يبطل الصيام ومن يأكل في رمضان متعمدا١٧باب الرفث واللمس وهو صائم١٤باب مباشرة الصائم١١باب القبلة للصائم٢٦باب من أدركه الصبح جنبا١٠باب الإفطار في يوم مغيم١٠باب الطعام والشراب مع الشك٧باب سلسلة الشياطين وفضل رمضان٤باب الرجل يتمضمض ويستنشق صائما فيدخل الماء جوفه٤باب الرجل يأكل ويشرب ناسيا٧

الأحاديث(٦٦٧)

صفحة 8 من 14

فَرِّقْهُ إِذَا أَحْصَيْتَهُ

ج4 ص243

أَحْصِ الْعِدَّةَ ، وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ

ج4 ص244

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَرَجُلٌ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي سَفَرٍ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مُسَافِرًا حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مُسَافِرًا مَا بَيْنَ ذَلِكَ

ج4 ص241

فِي الرَّجُلِ يُفْطِرُ أَيَّامًا فِي سَفَرٍ ، ثُمَّ يَمُوتُ فِي سَفَرِهِ

ج4 ص241

فِي رَجُلٍ يُفْطِرُ أَيَّامًا فِي سَفَرٍ ، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ

ج4 ص241

فِي الشَّهْرَيْنِ يُتَدَارَكَانِ عَلَى الْمُسَافِرِ

ج4 ص240

يُطْعَمُ عَنْهُ

ج4 ص238

مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَهُوَ مَرِيضٌ

ج4 ص234

إِنَّ إِنْسَانًا مَرِضَ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ صَحَّ ، فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ آخَرُ

ج4 ص234

يُطْعَمُ عَنْهُ مَكَانَ رَمَضَانَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ

ج4 ص240

عَنْ رَجُلٍ مَاتَ ، وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ ، وَعَلَيْهِ نَذْرُ صِيَامِ شَهْرٍ آخَرَ قَالَ : " يُطْعَمُ عَنْهُ سِتُّونَ مِسْكِينًا

ج4 ص240

يُطْعَمُ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ

ج4 ص240

فِي رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صِيَامٍ فَلَمْ يَقْضِهِ

ج4 ص240

أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ سَنَةٍ ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا

ج4 ص239

إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَضَى عَنْهُ بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ

ج4 ص239

صُومِي مَكَانَهَا

ج4 ص239

إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ ، وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ آخَرَ

ج4 ص239

فِي رَجُلٍ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ ، ثُمَّ صَحَّ ، فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ ، فَمَاتَ فِيهِ أَوْ بَعْدَهُ

ج4 ص239

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَرَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ ، ثُمَّ صَحَّ ، فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى مَاتَ

ج4 ص238

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مَرِيضًا

ج4 ص238

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَرَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى مَرَّ بِهِ رَمَضَانُ آخَرُ

ج4 ص238

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَرِضَ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ

ج4 ص238

يُطْعِمُ مَكَانَ الشَّهْرِ الَّذِي مَضَى

ج4 ص234

ذَكَرْتُ لِابْنِ سِيرِينَ قَوْلَ طَاوُسٍ فَمَا أَعْجَبَهُ

ج4 ص238

إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ

ج4 ص237

إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ

ج4 ص238

مَنْ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى مَاتَ لَمْ يُطْعَمْ عَنْهُ

ج4 ص237

إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَصِحَّ حَتَّى مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غُلِبَ عَلَى أَمْرِهِ وَقَضَائِهِ

ج4 ص237

إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ

ج4 ص237

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ ابنِ عَبَّاسٍ

ج4 ص237

قَالَ فِي الرَّجُلِ الْمَرِيضِ فِي رَمَضَانَ فَلَا يَزَالُ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ

ج4 ص237

مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ ، وَأَطْعَمَ مِسْكِينًا ، وَجَمَعَ فِي فِدْيَةٍ فَإِنَّهُمَا يَعْدِلَانِ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ

ج4 ص236

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : تَتَابَعَ عَلَيَّ رَمَضَانَانِ

ج4 ص236

عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعمَرٌ وَسَمِعتُ حَمَّادًا يَقُولُ مِثلَ قَولِ طَاوُسٍ

ج4 ص236

يَقْضِيهِمَا جَمِيعًا بِصِيَامٍ

ج4 ص236

مَنْ تَتَابَعَهُ رَمَضَانَانِ ، وَهُوَ مَرِيضٌ لَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا

ج4 ص235

مَنْ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ فَأَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مَرِيضًا

ج4 ص235

مَنْ تَتَابَعَهُ رَمَضَانُ آخَرُ وَهُوَ مَرِيضٌ لَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا قَضَى الْآخِرَ مِنْهُمَا بِصِيَامٍ

ج4 ص235

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى

ج4 ص166

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " كَانَ يُجِيزُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ بِالصَّوْمِ رَجُلًا وَاحِدًا

ج4 ص167

لَا يَجُوزُ عَلَى الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ وَالنَّحْرِ إِلَّا رَجُلَانِ

ج4 ص167

لَا يَجُوزُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلَانِ

ج4 ص167

هَلْ رَآهُ مَعَكَ آخَرُ

ج4 ص168

لَا ، إِلَّا إِنْ رَآهُ النَّاسُ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ شُبِّهَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ

ج4 ص167

أَنَّ عُثْمَانَ " أَبَى أَنْ يُجِيزَ هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ الْأَعْوَرَ وَحْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ

ج4 ص167

أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ

ج4 ص166

أَنَّ نَاسًا مِنْ ثَقِيفَ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَنْزَلَهُمْ بِالْمَقْبَرَةِ

ج4 ص233

أَنَّ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ : " تَعْجِيلَ الْفِطْرِ

ج4 ص232

إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

ج4 ص232

إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَمَنْ أَرَادَ الصِّيَامَ فَلَا يَمْنَعُهُ أَذَانُ بِلَالٍ

ج4 ص232