باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال
الأحاديث(٨)
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى
ج4 ص166
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " كَانَ يُجِيزُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ بِالصَّوْمِ رَجُلًا وَاحِدًا
ج4 ص167
لَا يَجُوزُ عَلَى الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ وَالنَّحْرِ إِلَّا رَجُلَانِ
ج4 ص167
لَا يَجُوزُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلَانِ
ج4 ص167
هَلْ رَآهُ مَعَكَ آخَرُ
ج4 ص168
لَا ، إِلَّا إِنْ رَآهُ النَّاسُ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ شُبِّهَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ
ج4 ص167
أَنَّ عُثْمَانَ " أَبَى أَنْ يُجِيزَ هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ الْأَعْوَرَ وَحْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ
ج4 ص167
أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ
ج4 ص166