الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الصيام›باب الحجامة للصائم

باب الحجامة للصائم

الأحاديث(٢٨)

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

ج4 ص209

أَنَّهُ : " كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ لَا يُفْطِرُ

ج4 ص214

إِنِ احْتَجَمَ نَاسِيًا ، أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ

ج4 ص214

احْتَجَمَ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ صَائِمٌ

ج4 ص214

حَجَمْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

ج4 ص214

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَجِمُ وَهِيَ صَائِمَةٌ

ج4 ص214

احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ

ج4 ص213

أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَعَائِشَةَ " كَانَا لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا ، وَكَانَا يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ

ج4 ص213

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ اللهِ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عَن رَجُلٍ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى

ج4 ص213

لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ ، وَلَا مَنِ احْتَجَمَ ، وَلَا مَنِ احْتَلَمَ

ج4 ص213

احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ صَائِمٌ

ج4 ص212

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

ج4 ص209

احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ صَائِمٌ

ج4 ص212

أَنَا أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ ، وَرَبِّي يُطْعِمُنِي ، وَيَسْقِينِي

ج4 ص212

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ عَبدِ اللهِ عَن خَالِدٍ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن أَبِي الأَشعَثِ الصَّنعَانِيِّ عَن شَدَّادِ بنِ

ج4 ص209

نَعَمْ ، قَدْ أَفْطَرَ ، وَيُكَفِّرُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج4 ص212

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

ج4 ص209

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي رَمَضَانَ يُعِدُّ الْحَجَّامَ ، وَمَحَاجِمَهُ ، وَحَاجَتَهُ

ج4 ص212

كَانَ ابْنُ عُمَرَ " يَحْتَجِمُ ، وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدُ

ج4 ص211

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَحْتَجِمُ ، وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدُ

ج4 ص211

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ ، وَالْمَحْجُومُ

ج4 ص210

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَسْتَحْجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ

ج4 ص211

أَرَأَيْتَ إِنْ غُشِيَ عَلَيْهِ

ج4 ص211

مَا كَانُوا يَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ

ج4 ص211

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ ، وَالْمَحْجُومُ ، وَلَوِ احْتَجَمْتُ مَا بَالَيْتُ

ج4 ص211

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ ، وَالْمَحْجُومُ

ج4 ص210

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ ، وَالْمُسْتَحْجِمُ

ج4 ص210

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ ، وَالْمَحْجُومُ

ج4 ص210